نتائج البحث عن
«قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد ، فذهب أخوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
قتلَ رجلٌ منَ المسلمينَ رجلًا منَ العُبَّادِ فذَهَبَ أخوهُ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يُقتَلَ فجعلوا يقولونَ: اقتُل حُنَينُ فيقولُ حتَّى يَجيءَ الغيظُ قالَ: فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن يودَى ولا يُقتلَ .
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن الشَّعْبيِّ قالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه. .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال لعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: أرَأيتَ لو رَأيتُ رَجُلًا قَتَل أو سَرَق أو زنى؟ قال: أرى شَهادَتَك شَهادةُ رَجُلٍ مِنَ المسلِمينَ. قال: أصَبْتَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قَتلَ أو سرقَ، أو زنا، قالَ : أرى شَهادتَك شَهادةَ رجُلٍ منَ المسلمينَ، قالَ : أصبتَ .
[عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
بلغنا أنَّ رجلًا من بني مُدْلجٍ قتل ابنًا له يُقالُ له عَرفَجةُ ، فأمره عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فأخرج دِيتَه فأعطاها أخا القتيلِ لأبيهِ وأمِّه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان في قومٍ وهم يقرؤون القرآنَ فذهب لحاجتِه ثم رجع وهو يقرأُ القرآنَ فقال له رجلٌ: يا أميرَ المؤمنين! أتقرأُ القرآنَ ولست على وضوءٍ؟! فقال له عمرُ: مَن أفتاك بهذا؟! أمسيلمةُ؟ .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
لا مزيد من النتائج