نتائج البحث عن
«قتل عمر سبعة بواحد بصنعاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ إنسانًا قُتِلَ بصَنعاءَ، وأنَّ عُمَرَ قَتَل به سَبعةَ نَفَرٍ، وقال: لو تمالأَ عليه أهلُ صَنْعاءَ لقَتَلْتُهم به جميعًا! .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا ، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قتَلَ نفرًا - خمسةً أو سبعةً - بِرجُلٍ واحدٍ ؛ قتلوهُ قتلَ غِيلةٍ ؛ وقالَ عمرُ : لو تَمالأَ عليهِ أَهلُ صنعاءَ ؛ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً ، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا .
عن عمرَ أنه قَتَلَ سبعةً مِن أهل ِصنعاءَ قتلوا رجلًا، و قال : لو تَمَلأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقَتَلْتُهم به جميعًا. .
عن جَرِيرِ بنِ حازمٍ: أنَّ المغيرةَ بنَ حَكيمٍ الصَّنْعانيَّ حدَّثه عن أبيه: أنَّ امرأةً بصَنْعاءَ غاب عنها زوجُها، وترَك في حَجْرِها ابنًا له مِن غيرِها، غلامًا يقالُ له: أُصَيلٌ، فاتَّخَذتِ المرأةُ بعد زوجِها خليلًا، فقالت له: إنَّ هذا الغلامَ يَفضَحُنا فاقتُلْهُ، فأبى، فامتنَعتْ منه، فطاوَعها، فاجتمَع على قَتْلِ الغلامِ الرَّجُلُ ورجُلٌ آخَرُ والمرأةُ وخادِمُها، فقتَلوه، ثم قطَّعوه أعضاءً، وجعَلوه في عَيْبةٍ (وِعاءٌ مِن أدَمٍ)، فطرَحوه في رَكِيَّةٍ (البئرُ التي لم تُطْوَ في ناحيةِ القَرْيةِ) ليس فيها ماءٌ... فذكَر القصَّةَ، وفيه: فأُخِذ خليلُها فاعترَف، ثم اعترَف الباقون، فكتَب يَعلَى - وهو يومَئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عُمَرَ، فكتَب إليه عُمَرُ بقَتْلِهم جميعًا، وقال: واللهِ، لو أنَّ أهلَ صَنْعاءَ اشترَكوا في قَتْلِهِ، لقتَلْتُهم أجمعينَ. .
فلَيستنْجِ بثلاثةِ أحجارٍ يقبِلُ بواحدٍ ويدبِرُ بواحدٍ ويُحلِّقُ بالثالثِ .
قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنَّك ستُقامُ بصَنعاءَ، فتُعرَضُ على سَبِّي وتُعرَضُ على البَراءةِ منِّي؛ فلا تَتبرَّأْ منِّي. .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
أصفَى عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه من هذا السَّوادِ عشرةَ أصنافٍ ، أصفَى أرضَ من قُتِل في الحربِ ، ومن هرب من المسلمينَ وكلَّ أرضٍ لِكسرَى وكلَّ أرضٍ كانت لأحدٍ من أهلهِ وكلَّ مَغيضٍ وكلَّ دَيْرِ بريدٍ ( قال : ونسيتُ أربعًا ) قال : وكان خَراجُ ما أصفَى سبعةُ آلافِ ألفٍ فلما كانت الجَماجِمُ أحرق النَّاسُ الديوانَ ، فأخذ كلُّ قومٍ ما يليهِم .
لا يُقتَلُ اثنانِ بواحدٍ .
أنَّ رجلًا استقرضَ مِن عثمانَ سبعةَ آلافِ درهمٍ فلمَّا تقاضاهُ قال : إنَّما هيَ أربعةٌ ، فخاصمَهُ إلى عمرَ ، فقال : أتحلِفُ أنَّها سبعةُ آلافٍ ؟ فقال عمرُ : أُنْصِفُكَ ، فأبَى عثمانُ أن يحلِفَ ، فقال لهُ عمرُ : خُذْ ما أعطاكَ .
عن الشعبي قال: سألتُ ابنَ عمرَ قلتُ الجزورُ والبقرةُ تجزئُ عن سبعةٍ قالَ يا شعبيُّ ولها سبعةُ أنفسٍ قالَ قلتُ إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سنَّ الجزورَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ قالَ فقالَ ابنُ عمرَ لرجلٍ أكذاكَ يا فلانُ قالَ نعم قالَ ما شعرتُ بهذا .
حَديثٌ رواه ابنُ مُصَفًّى، عن بَقيَّةَ، عن عُمَرَ بنِ المُغيرةِ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا بأسَ بالقَمْحِ بالشَّعيرِ، اثنَينِ بواحِدٍ؟ .
لا مزيد من النتائج