نتائج البحث عن
«قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرف ، فقال : " لا بأس به يدا بيد ، وتكره»· 13 نتيجة
الترتيب:
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا يَصلُحُ نَساءً. .
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا خَيرَ فيه نَساءً. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
الحيوانُ ؛ اثنان بواحدٍ، لا يصلحُ نسيئًا . ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نِساءٌ ولا بَأسَ بهِ يدًا بيَدٍ .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بأس به يَدًا بيَدٍ .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
لا مزيد من النتائج