حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرف ، فقال : " لا بأس به يدا بيد ، وتكره»· 13 نتيجة

الترتيب:
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4589
الحُكم
صحيحصحيح
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3939
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي المِنهالِ، قال: باعَ شَريكٌ لي وَرِقًا بنَسيئةٍ إلى المَوسِمِ أو إلى الحَجِّ، فجاءَ إليَّ فأخبَرَني، فقُلتُ: هذا أمرٌ لا يَصلُحُ، قال: قد بعتُه في السُّوقِ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحَدٌ، فأتَيتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فسَألتُه، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَبيعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو رِبًا، وائتِ زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه أعظَمُ تِجارةً مِنِّي، فأتَيتُه فسَألتُه، فقال مِثلَ ذلك. .
الراوي
البراء بن عازب وزيد بن أرقم
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1589
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا يَصلُحُ نَساءً. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15063
الحُكم
صحيححسن لغيره
حديث الصَّرْفِ [يعني حديث: عن أبي المنهال قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي وَرِقًا بنَسِيئَةٍ إلى المَوْسِمِ ، أَوْ إلى الحَجِّ، فَجَاءَ إلَيَّ فأخْبَرَنِي، فَقُلتُ: هذا أَمْرٌ لا يَصْلُحُ، قالَ: قدْ بعْتُهُ في السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فأتَيْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذا البَيْعَ، فَقالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ به، وَما كانَ نَسِيئَةً فَهو رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فأتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: مِثْلَ ذلكَ.] .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/277
الحُكم
ضعيفغريب من حديث قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار وسليمان بن أبي مسلم الأحول عن أبي المنهال، تفرد به أبو مريم عبد الغفار بن القاسم عن قيس. ورواه عثمان بن أبي الأسود عن سليمان فقال: عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن البراء والصحيح عن أبي المنهال عن البراء وتفرد به عثمان عن سليمان
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ، ولا خَيرَ فيه نَساءً. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15094
الحُكم
صحيححسن لغيره
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
الراوي
أسامة بن زيد
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/25
الحُكم
ضعيف[فيه] نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه. والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ. لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14331
الحُكم
صحيححسن لغيره
الحيوانُ ؛ اثنان بواحدٍ، لا يصلحُ نسيئًا . ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1238
الحُكم
صحيححسن صحيح
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نِساءٌ ولا بَأسَ بهِ يدًا بيَدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/65
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال أبو عبد الله : هذا حجاج زاد فيه نساء ، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير ولا يذكر فيه : نساء ، وحجاج هذا هو حجاج ابن أرطأة قال يعقوب بن شيبة : هو واهي الحديث ، وهو صدوق
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بأس به يَدًا بيَدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 4/374
الحُكم
صحيح[فيه] حجاج بن أرطأة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الرواية في غاية الضعف

لا مزيد من النتائج