نتائج البحث عن
«قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب ، والفضة ، والورق ، فقال»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ لُقطَةَ الذَّهَبِ والورِقِ فقالَ: اعرِف وِكاءَها وعِفاصَها ثمَّ عرِّفها سَنةً فإن لَم تَعرِفْ فاستَنفَعَ بِها ولتَكُنْ وَديعةً عندَكَ فإن جاءَ صاحِبُها يومًا منَ الدَّهرِ فأدِّها إليهِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن شراءِ الذهبِ بالفضةِ والفضةِ بالذهبِ ، فقال : إذا أخذتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُك صاحبُك وبينك وبينه شيءٌ .
جَمَعَ المَنزِلُ بيْنَ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ وبيْنَ مُعاويةَ؛ إمَّا في كَنيسةٍ، وإمَّا في بَيعةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والوَرِقِ بالوَرِقِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، -وقال أحدُهما: والمِلحِ بالمِلحِ، ولم يَقُلْه الآخَرُ، وقال أحدُهما: مَن زاد أو ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يَقُلْه الآخَرُ- وأمَرَنا أنْ نَبيعَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَدٍ كيف شِئنا. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والوَرِقُ بالوَرِقُ، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، مَن زادَ أو ازدادَ، فقد أرْبى. .
جمَع المنزِلُ بينَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ وبينَ مُعاويةَ، فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. ولم يقل الآخر: وامرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلَغ هذا الحديثُ مُعاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رِجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد صَحِبْناه، ولم نَسمَعْه منه، فبلَغ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامتِ، فقام، فأعاد الحديثَ، فقال: لَنُحدِّثَنَّ بما سَمِعناه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وإنْ رَغِم مُعاويةُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن اللُّقَطةِ توجَدُ في أرْضِ العَدُوِّ، فقالَ: "فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عَنِ اللُّقَطةِ، فقال: لا تَحِلُّ اللُّقَطةُ، مَنِ التَقَطَ شَيئًا فليُعَرِّفْه، فإن جاءَ صاحِبُها فليَرُدَّها إليه، فإن لم يَأتِ فليَتَصَدَّقْ بها، فإن جاءَ فليُخَيِّرْه بَينَ الأجرِ وبَينَ الذي له .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللقطةِ الذهبُ أو الورقُ ، قال : اعرِفْ وكاءَها وعفاصَها ثم عرّفها سنةً فإن لم تعرفْ فاستعنْ بها ولتكنْ وديعةً عندكَ فإن جاء طالبُها يوما من الدهرِ فأدّها إليهِ ، وسُئِلَ عن ضالةِ الإبل فقال : مالكَ ولها ؟ دَعْها معها حذاؤُها وسقاؤُها ترِدُ الماء وترعَى الشجرَ حتى يجدُها ربُّها ، وسألهُ عن الشاةِ فقال : خُذْهَا فإنما هيَ لكَ أو لأخيكَ أو للذئبِ .
لمَّا أُنزِلَتْ {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قال: كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بعضِ أسفارِه، فقال بعضُ أصحابِه: قد نَزَلَ في الذَّهبِ والفِضَّةِ ما نَزَلَ، فلو أنَّا عَلِمْنا أيُّ المالِ خيرٌ اتَّخَذْناه، فقال: أفضَلُه لِسانًا ذاكرًا، وقَلبًا شاكرًا، وزَوجةً مُؤمنةً تُعينُه على إيمانِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ اللُّقَطَةِ، فقالَ: تُعرَّفُ ولا تُغيَّبُ، ولا تُكتَمُ، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ اللقطةِ فقال تُعَرَّفُ ولا تُغَيَّبُ ولا تُكْتَمُ فإِنْ جاءَ صاحبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاءُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ : تعرَّفُ ولا تغيَّبُ ولا تكتمُ ، فإن جاءَ صاحبُها ، وإلَّا فهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيِهِ من يشاءُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقال: تُعرَّفُ ولا تُغيَّبُ ولا تُكتَمُ، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
لا مزيد من النتائج