نتائج البحث عن
«قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيعِ النخلِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
سألت ابنَ عباسٍ عن بيعِ النخلِ فقال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يأكلَ منه أو يؤكلَ منه وحتى يوزنَ قال : فقلت : ما يوزنُ فقال رجلٌ عندَه : حتى يحزرَ .
عن أبي البَختَريِّ الطَّائيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ النَّخلِ؟ فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ منه، وحَتَّى يوزَنَ». قال: فقُلتُ: ما يوزَنُ؟ فقال رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصلُحَ، ونَهى عَنِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتَّى يوزَنَ، قُلتُ: وما يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عِندَه: حتَّى يُحرَزَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
عن ابنِ الزبيرِ في جوازِ بيعِ أمهاتِ الأولادِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. فقال الرَّجُلُ: وأيُّ شَيءٍ يوزَنُ؟ قال رَجُلٌ إلى جانِبِه: حتَّى يُحرَزَ. .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ جعفرَ ابتاع بيعًا فقال عليٌّ : لآتينَّ عثمانَ ، فلأحجُرَنَّ عليكَ فأعلمَ ذلك ابنُ جعفرَ الزُّبَيرَ فقال : أنا شريكُكَ في بيعتِكَ . فأتَى على عثمانَ فقال : إنَّ ابنَ جعفرَ قد ابتاعَ بيعَ كذا فاحجُرْ عليه ، فقال الزُّبَيرُ : أنا شريكُهُ ، فقال عثمانُ : كيف أحجُرُ على رجلٍ شَريكُهُ الزُّبيرُ .
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
لا مزيد من النتائج