نتائج البحث عن
«قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق»· 13 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجُلٍ أفلَس فأدرَك رجُلٌ مالَه بعينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه .
أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ .
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ رَجُلٌ مالَه بعَينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه. .
أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجلُ مالَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ .
أيما رجلٍ أفلسَ فأدركَ الرجلُ مالهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ .
أيُّما رجُلٍ أفلَس، فأدرَك الرَّجُلُ متاعَهُ بعَيْنِهِ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
عن عمر بن خلدة قال: أتيْنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيب –يعني : أفلَس - فأصاب رجلٌ متاعًا بعينِه، قال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَنْ أفلس أو مات فأدرَك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أنْ يدَع الرجلُ وفاءً .
مَن أدرَك مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِه. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ رُمحٍ مِن بَينِهم في رِوايَتِه: أيُّما امرِئٍ فُلِّسَ. .
من مات أو أفلَس فأدرك . . رجلٌ متاعَه بعَينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَع الرجلُ وفاءًا .
أيُّما رجلٍ وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ به .
أيما رجلٍ مات أو أفلس فوجد صاحبُ المتاعِ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به .
أتَينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فأصابَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فقالَ أبو هريرةَ هذا الَّذي قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فَهوَ أحقُّ بِه إلَّا أن يدعَ الرَّجلُ وفاءً .
لا مزيد من النتائج