نتائج البحث عن
«قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق»· 13 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجُلٍ أفلَس فأدرَك رجُلٌ مالَه بعينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه .
أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ .
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ رَجُلٌ مالَه بعَينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه. .
أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجلُ مالَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ .
أيما رجلٍ أفلسَ فأدركَ الرجلُ مالهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ .
أيُّما رجُلٍ أفلَس، فأدرَك الرَّجُلُ متاعَهُ بعَيْنِهِ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
عن عمر بن خلدة قال: أتيْنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيب –يعني : أفلَس - فأصاب رجلٌ متاعًا بعينِه، قال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَنْ أفلس أو مات فأدرَك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أنْ يدَع الرجلُ وفاءً .
مَن أدرَك مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غيرِه. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ رُمحٍ مِن بَينِهم في رِوايَتِه: أيُّما امرِئٍ فُلِّسَ. .
من مات أو أفلَس فأدرك . . رجلٌ متاعَه بعَينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَع الرجلُ وفاءًا .
أيُّما رجلٍ وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ به .
أيما رجلٍ مات أو أفلس فوجد صاحبُ المتاعِ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به .
من أدرَكَ مالَهُ بعينِهِ عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ أو إنسانٍ قد أفلَسَ فهو أحقُّ من غيرِهِ .
لا مزيد من النتائج