نتائج البحث عن
«قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة ، إذا كان لا يحمل له ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
قضى أبو بكرٍ الصديقُ رضي اللهُ عنه في اللسانِ إذا قطعَ بالديةِ إذا نُزِعَ من أصلِهِ فإن قطعَ من أسلَتِهِ فتكلَّمَ صاحبُهُ ففيه نِصفُ الديةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ .
عن عليٍّ أنَّهُ قضى في الحَشفةِ بالديةِ كاملةٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ قضى في عَينِ الأعْورِ بالدِّيةِ كاملةً .
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
عن أبي مِجلَزٍ أنَّه شَهِدَ ابنَ عُمَرَ سَأَلَه رَجُلٌ عن العَينِ الصَّحيحَةِ من الأعوَرِ فُقِئَتْ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صَفوانَ: قَضى فيها عُمَرُ بالدِّيَةِ كامِلَةً، فقال له الرَّجُلُ: إيَّاك أسأَلُ؟! فقال له ابنُ عُمَرَ: يُحدِّثُك عن عُمَرَ وتَسأَلُني. .
عن لاحقٍ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ أو سألَهُ رجلٌ عن الأعورِ تُفقأُ عينُهُ الصحيحةُ فقال ابنُ صفوانٍ وهو عندَ ابنِ عمرَ قضى فيها عمرُ بالدِّيَةِ كاملةً فقال إنَّما أسألُكَ يا ابنَ عمرَ فقال تسألُنِي هذا يُحدِّثُكَ أنَّ عمرَ قضى فيها بالدِّيَةِ كاملةً .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
كانَ قتالٌ بينَ بني عمرو بنِ عوفٍ فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فصلَّى الظُّهرَ ثمَّ أتاهُم ليُصلِحَ بينَهم ثمَّ قالَ لبلالٍ يا بلالُ إذا حضرَ العصرُ ولم آتِ فمُر أبا بَكرٍ فليصلِّ بالنَّاسِ . فلمَّا حضرَت أذَّنَ بلالٌ ثمَّ أقامَ فقالَ لأبي بَكرٍ تقدَّم , فتقدَّمَ أبو بَكرٍ فدخلَ في الصَّلاةِ ثمَّ جاءَ رسولُ اللَّه, فجعلَ يشقُّ النَّاسَ حتَّى قامَ خلفَ أبي بَكرٍ وصفَّحَ القومُ وَكانَ أبو بَكرٍ إذا دخلَ في الصَّلاةِ لم يلتفت فلمَّا رأى أبو بَكرٍ التَّصفيحَ لا يمسِكُ عنْهُ التفتَ فأومأَ إليْهِ رسولُ اللَّهِ بيدِهِ فحمدَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ على قولِ رسولِ اللَّهِ لهُ امضِه ثمَّ مشى أبو بَكرٍ القَهقَرى على عقبيْهِ فتأخَّرَ فلمَّا رأى ذلِكَ رسولُ اللَّهِ تقدَّمَ فصلَّى بالنَّاسِ فلمَّا قضى صلاتَهُ قالَ يا أبا بَكرٍ ما منعَكَ إذ أومأتُ إليْكَ أن لا تَكونَ مضيتَ فقالَ لم يَكن لابنِ أبي قحافةَ أن يؤمَّ رسولَ اللَّهِ. وقالَ للنَّاسِ إذا نابَكم شيءٌ فليسبِّحِ الرِّجالُ وليصفِّحِ النِّساءُ .
قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أيُدالِكُ الرجُلُ امرأتَه؟ قال: نَعَمْ، إذا كان مُفْلَجًا، فقال له أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللهِ، ما قال لك، وما قلتَ له؟ قال: قال: أيُماطِلُ الرجُلُ أهلَه؟ قلتُ له: نَعَمْ، إذا كان مُفلِسًا، قال أبو بَكْرٍ: يا رسولَ اللهِ، لقد طُفتُ في العربِ وسَمِعتُ فُصحاءَهم، فما سَمِعتُ أفصَحَ منك، قال: أدَّبَني ربِّي، ونشَأتُ في بَني سعدٍ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال كان الرَّجُلُ إذا حدَّثني عن رسولِ اللهِ: استحلَفْتُه فإذا حلَف صدَّقْتُه وحدَّثني أبو بكرٍ وصدَق أبو بكرٍ أنَّه قال ما مِن عبدٍ يُذنِبُ ذَنْبًا فيُصلِّي ركعتَيْنِ ثمَّ يستغفِرُ اللهَ إلَّا غفَر له .
كَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إذا سُرِقَ الرَّجلُ فوَجَدَ سَرقتَه؛ فهو أَحقُّ بها حيثُ وَجَدَها. قالَ: فكَتَبَ إليَّ بذلك مَرْوانُ وأنا على اليَمامةِ، فكَتبتُ إلى مَرْوانَ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى إذا كان عندَ الرَّجلِ غيرِ المُتَّهمِ، فإنْ شاءَ سيِّدُها أَخَذَها بالثَّمنِ، وإنْ شاءَ اتَّبعَ سارِقَه. ثُمَّ قَضى بذلك بعدَه أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ، قالَ: فكَتَبَ مَرْوانُ إلى معاويةَ بكتابي، فكَتَبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ: إنَّكَ لستَ أنتَ ولا أُسَيْدٌ تَقضيانِ عَلَيَّ فيما وُلِّيتُ، ولكنِّي أَقْضي علَيْكُما، فانفُذْ لما أَمرتُكَ به. وبَعَثَ مَرْوانُ بكتابِ معاويةَ إليه، فقالَ: واللهِ لا أَقْضي به أَبدًا. .
لا مزيد من النتائج