نتائج البحث عن
«قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، قال: جاءَت يَهودُ برَجُلٍ وامرَأةٍ مِنهُم زَنَيا، فقال: «ائتُوني بأعلَمِ الرَّجُلَينِ مِنكُم» ، فأتَوهُ بابنَي صوريا، فناشَدَهُما اللَّهَ كَيفَ تَجِدانِ أمرَ هَذَينِ في التَّوراةِ، فقالا: نَجِدُ في التَّوراةِ أنَّهُ إذا شَهِدَ أربَعةٌ أنَّهُم رَأوا ذَكَرَهُ في فرجِها مِثلَ المِيلِ في المُكحُلةِ رُجِما، قال: «فما يَمنَعُكُما أن تَرجُموهُما»، قالا: ذَهَبَ سُلطانُنا فكَرِهنا القَتلَ. فدَعا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّهودِ فجاءَ أربَعةٌ فشَهِدوا، فأمَرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجمِهِما. وفي حَديثٍ آخَرَ بأربَعةٍ مِنهُم، وفي رِوايةٍ أُخرى، قال لليَهودِ: «ائتوني بأربَعةٍ مِنكُم». .
ما تقولونَ في الزِّنا؟ قالوا: حرامٌ حرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ إلى يومِ القيامَةِ، فقالَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ قال: فما تَقولونَ في السَّرقةِ؟ قالوا: حرَّمها اللَّهُ ورسولُهُ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، قالَ: لأن يسرِقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ عليهِ من أن يسرقَ من جارِهِ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه تدرونَ أزنى الزِّنا عندَ اللهِ قالوا اللهُ ورسولُه أعلمُ قال فإنَّ أزنى الزِّنا عندَ اللهِ استحلالُ عِرْضِ امرئٍ مسلمٍ ثُمَّ قرَأ {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا} .
قضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ أن لا تُقبَلَ شَهادةُ ثلاثةٍ ولا اثنينِ ولا واحدٍ على الزِّنا ويجلَدونَ ثمانينَ جلدةً ولا تقبلُ لَهم شَهادةٌ أبدًا حتَّى يتبيَّنَ للمسلِمينَ منْهم توبةٌ نصوحٌ وإصلاحٌ .
عن عَليٍّ في نَفيِ الزِّنا .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ولدِ المتلاعنينِ أنه يرِثُ أمَّه وترثُه أمُّه ومن قفاها به جُلِد ثمانينَ ومن دعاه ولدَ الزنَا جُلِد ثمانينَ .
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنْ نمُنَّ على أولادِ الزِّنا يعني في العِتْقِ .
أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَّمُنَّ على أَوْلَادِ الزِّنَا في الْعِتْقِ .
كُلُّ ابنِ آدمَ له حَظُّه مِن الزِّنا، فزِنا العَينَيْنِ النَّظَرُ، وزِنا اليَدَيْنِ البَطشُ، وزِنا الرِّجلَيْنِ المَشيُ، وزِنا الفَمِ القُبَلُ، والقَلبُ يَهوى ويتمَنَّى، ويُصَدِّقُ ذلك أو يُكذِّبُه الفَرْجُ. وحلَّقَ عَشَرةً، ثم أدخَلَ إصبَعَهُ السَّبابةَ فيها، شهِدَ على ذلك أبو هُرَيرةَ، لَحمُهُ ودَمُهُ. .
كتَبَ اللهُ على كُلِّ نَفْسٍ حَظَّها مِن الزِّنا. .
ما زنَى عبدٌ قطُّ فأدمنَ على الزِّنا إلَّا ابتُليَ في أهلهِ .
ما زنَى عبدٌ قطُّ فأدمنَ على الزِّنا إلَّا ابتُليَ في أهلهِ . .
لا مزيد من النتائج