نتائج البحث عن
«قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا ، وقال : إن الزمان يختلف وأخاف عليكم»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] بأخْذِهمُ الدِّيَةَ. .
قضى عمرُ في الدِّيةِ على أهلِ البقرِ اثنيْ عشرَ ألفًا .
بهذا الحَديثِ، ولم يَذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ في هذا الحَديثِ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74]، بأخذِهمُ الدِّيَةَ]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ من الوَرِقِ: اثنا عشرَ ألفًا .
عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قضَى بالدِّيَةِ اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهَمٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه قضى بالديةِ اثنى عشرَ ألفَ درهمٍ وزعمَ عكرمةُ أنه نزل فيه: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باثْنَي عَشَرَ ألفًا في الدِّيَةِ [يعني حديث: قُتِلَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا وذَكرَ قولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ في أخذِهمُ الدِّيةَ] .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ .
أنَّ رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا من المسلمين ، فقال شريكٌ : قال ابنُ إسحاقَ : عانق رجلٌ منا رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا منا فسَلَت وجهَه حتى وقع ذلك على حاجِبَيه وأنفِه ولحيتِه وصدرِه ، فقضى فيه عثمانُ بنُ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ بالديةِ اثنَي عشرَ ألفًا ، وكانت الدراهمُ يومئذٍ وزنَ ستةٍ .
أن عمرَ قام خطيبا فقال : إن الإبلَ قد غلتْ قال : فقوَّمَ على أهلِ الذهبِ ألف دينارٍ وعلى أهل الورقِ اثني عشرَ ألفا وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاة ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حلَّةٍ .
قُتِلَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا وذَكرَ قولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ في أخذِهمُ الدِّيةَ واللَّفظُ لأبي داودَ أخبَرَنا محمَّدُ بنُ ميمونٍ قالَ حدَّثنا سفيانُ عن عمرٍو عن عِكرمةَ سمعناهُ مرَّةً يقولُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى باثني عشرَ ألفًا يعني في الدِّيةِ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ .
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ. .
لا مزيد من النتائج