نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئا إلا بإذن»· 15 نتيجة
الترتيب:
ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها .
ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أَنَّ المرأةَ لَا تُعْطَى من بيتِهَا شيئًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في خطبةٍ خطبَها : لا يجوزُ لامرأةٍ عطية من مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذْ هوَ مالِكُ عصمتِها .
أَنَّ جدَّتَه أتت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بحُلِيٍّ لها فقالت إني تصدَّقتُ بهذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنه لا يجوزُ للمرأةِ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها فهل استأذنتِ زوجَكِ فقالت نعم فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال هل أذِنتَ لامرأتِكَ أن تتصدَّقَ بحُلِيِّها هذا فقال نعم فقَبِلَه منها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج