نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى له ولعقبه بتلة ، ليس للمعطي فيها شرط»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيمَن أُعمِرَ عُمرى له ولِعَقِبِه فهي له بَتلةً، لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنيا. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: قضى فيمن أُعمِرَ عمرى لَهُ ولعقبِهِ فَهيَ لَهُ بَتْلةٌ، لا يجوزُ للمُعطي منْها شرطٌ، ولا ثُنيا .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا .
أنه قضَى فيمن أعْمَر عُمْرى له ولعقِبِه فهيَ له قبلَه ، لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا مثوبةٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمْرى أنْ يهَبَ الرجُلُ للرجُلِ ولِعَقِبِه الهِبةَ، ويَستثنيَ: إنْ حدَثَ بكَ حدَثٌ وبِعَقِبِكَ، فهو إليَّ وإلى عَقَبي، أنَّها لِمَنْ أُعْطِيَها ولِعَقِبِهِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمرَى : أن يهبَ الرَّجلُ الرَّجلَ ولعقِبِه الهبةَ ، ويستثنيَ إن حدَث بك حدثٌ ولعقِبِك ؛ فهي إليَّ وإلى عقِبي - أنَّها لمن أعطاها ولعقِبِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قضى بالعُمْرى أن يهَبَ الرجلُ للرَّجُلِ ولعَقِبِهِ الهبةَ ويستثنِىَ إن حدث بكَ حدثٌ ولِعقِبِكَ فهي إليَّ وإلى عَقِبي أنها لمن أُعطَيَها ولعقِبِهِ .
قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعُمرى، أنَّها لمَن وُهِبَت له. .
العُمرى لِمَن وُهِبَتْ له [يعني حديث: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعُمْرَى، أنَّهَا لِمَن وُهِبَتْ له.] .
عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ أميرًا كان بالمَدينةِ يُقالُ له: طارِقٌ، قَضى بالعُمْرى لِلوارِثِ، عن قَولِ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم. .
أنَّ طارِقًا قَضى بالعُمرى للوارِثِ لقَولِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بالعُمرَى للوارثِ .
لا مزيد من النتائج