نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها الدية ، وفي الحمل غرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها. .
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذكَرِ الديةُ وفي الإليتينِ الديَةُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في اليدَينِ الدَّيةُ وفي الرِّجلَينِ الدِّيةُ .
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: اقتتلَت امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحَجرٍ فقتلَتها، وما في بَطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةُ عبدٍ، أو وليدةٍ، وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها...، الحديث. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في اليَدَينِ الدِّيَةَ، وفي الرِّجْلينِ الدِّيَةَ. .
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها. .
فقالَ حَملُ بنُ النَّابغةِ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ في المرأةِ وفي الجَنينِ غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى -وفي روايةٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ على أهْلِ الإبِلِ مِئَةً، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] بأخْذِهمُ الدِّيَةَ. .
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتها ؛ وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول اللهِ ! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ! فمثل ذلك يطل ؟ ! ! فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان – من أجل سجعه الذي سجع - .
لا مزيد من النتائج