حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها الدية ، وفي الحمل غرة»· 15 نتيجة

الترتيب:
اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/365
الحُكم
صحيحثابت
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذكَرِ الديةُ وفي الإليتينِ الديَةُ .
الراوي
مكحول [الشامي أبو عبدالله الدمشقي]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في اليدَينِ الدَّيةُ وفي الرِّجلَينِ الدِّيةُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/507
الحُكم
ضعيفمن الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها
حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: اقتتلَت امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحَجرٍ فقتلَتها، وما في بَطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةُ عبدٍ، أو وليدةٍ، وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها...، الحديث. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1803
الحُكم
ضعيفيرويه الزُّهريُّ، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وابنُ وَهبٍ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، عن يونُسَ. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قاله مالِكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وعن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في اليَدَينِ الدِّيَةَ، وفي الرِّجْلينِ الدِّيَةَ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 266
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6910
الحُكم
صحيح[صحيح]
فقالَ حَملُ بنُ النَّابغةِ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالدِّيةِ في المرأةِ وفي الجَنينِ غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ .
الراوي
حمل بن مالك بن النابغة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً. .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18144
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى -وفي روايةٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ على أهْلِ الإبِلِ مِئَةً، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1631/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي]مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدِّيَةِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وفي ذلك نزَلَتْ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] بأخْذِهمُ الدِّيَةَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4529
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتها ؛ وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول اللهِ ! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ! فمثل ذلك يطل ؟ ! ! فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان – من أجل سجعه الذي سجع - .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4576
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج