نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين ، قضى في العبد إذا خرج»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ خَراجَ العَبدِ بضَمانِه، قال ابنُ أبي ذِئبٍ: وكان اختَصموا في عَبدٍ اشتَراهُ رَجُلٌ فوجَدَ به عَيبًا، وقدِ استَغَلَّه، فقال عُروةُ: عن عائِشةَ: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ خَراجَ العَبدِ بضَمانِه. .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العبدِ الآبقِ يوجدُ في الحَرَمِ بعشَرَةِ دراهمَ .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَبدِ الآبِقِ يُوجَدُ في خارِجِ الحَرمِ بدِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في العبدِ الآبقِ يُؤخذُ خارجَ الحرمِ بدينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ العبْدَ إذا جاء فأسلَمَ، ثمَّ جاء مَولاهُ فأسلَمَ؛ فمَولاهُ أحَقُّ به. .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُودى بما أدَّى من كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقيَ دِيَةَ العَبدِ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الْمُكاتَبِ يُقتلُ يُودَى لِما أَدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ وما بَقِيَ دِيَّةَ العبدِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتبِ يودى بقدرِ ما أدى من مكاتبتهِ، ديةَ الحرِّ، وما بقي، ديةُ العبدِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ، يودى لِما أَدَّى مِن مُكاتَبَتِه ديَةَ الحُرِّ، وما بقيَ ديَةَ العَبدِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
لا مزيد من النتائج