نتائج البحث عن
«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو»· 17 نتيجة
الترتيب:
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُوضِحةِ بخَمْسٍ مِن الإبِلِ، أو عَدْلِها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ. .
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يَقْضِ فيما سِوَى ذلكَ .
قضى رسولُ اللهِ في المُوَضِّحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يقض فيما دونَها .
في الموضِحةِ خمسٌ من الإبلِ أو عدلُها من الورِقِ والذهبِ والبقرِ والشاءِ .
في السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ. .
"في المَنْقولةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ، أو البَقَرِ". .
"في العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في المُوضِحَةِ فصاعدًا فجعلَ في المُوضِحَةِ خمسًا من الإبلِ .
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
نحو: في العينينِ الدِّيَةُ. [يعني حديث: "في العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ".] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الموضِحةِ بخَمسٍ. .
دِيَةُ الأصابعِ سَواءٌ؛ اليَدَينِ والرِّجلَينِ، عَشْرٌ عَشْرٌ منَ الإبلِ، أو عَدْلُها منَ الذَّهبِ والوَرِقِ. .
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
لا مزيد من النتائج