حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو»· 17 نتيجة

الترتيب:
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 7/326
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير · 8/447
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُوضِحةِ بخَمْسٍ مِن الإبِلِ، أو عَدْلِها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/326
الحُكم
صحيحله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يَقْضِ فيما سِوَى ذلكَ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/324
الحُكم
صحيحمرسل صحيح الإسناد رجاله ثقات
قضى رسولُ اللهِ في المُوَضِّحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يقض فيما دونَها .
الراوي
مكحول [الشامي أبو عبدالله الدمشقي]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2283
الحُكم
ضعيفضعيف
في الموضِحةِ خمسٌ من الإبلِ أو عدلُها من الورِقِ والذهبِ والبقرِ والشاءِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/516
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
في السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
"في المَنْقولةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ، أو البَقَرِ". .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
"في العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ". .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 53
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في المُوضِحَةِ فصاعدًا فجعلَ في المُوضِحَةِ خمسًا من الإبلِ .
الراوي
مكحول [الشامي أبو عبدالله الدمشقي]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/324
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
نحو: في العينينِ الدِّيَةُ. [يعني حديث: "في العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ".] .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الموضِحةِ بخَمسٍ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
دِيَةُ الأصابعِ سَواءٌ؛ اليَدَينِ والرِّجلَينِ، عَشْرٌ عَشْرٌ منَ الإبلِ، أو عَدْلُها منَ الذَّهبِ والوَرِقِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3490
الحُكم
صحيحصحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج