قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ
- الراوي
- عبدالله بن عمرو
- المحدِّث
- الهيثمي
- المصدر
- مجمع الزوائد · 6/302
- الحُكم
- ضعيف الإسنادفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات