حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت»· 15 نتيجة

الترتيب:
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/23
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالعَقْلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أرنبَتُه فنِصفُ العَقْلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3501
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الأنفِ إذا جُدِع كلُّه بالعقْلِ وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقْلِ وقضَى في العينِ نصفَ العقْلِ والرِّجْلِ نصفَ العقْلِ واليدِ نصفَ العقْلِ , وأمَّا المأمومةُ ثلثُ العقْلِ والمُنقِلةُ خمسةَ عشرَ من الإبلِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 419
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي , وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنَبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقلةِ خَمسةَ عَشَرَ مِنَ الإبِلِ" .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/311
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] بدون ذكر العين والمنقلة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقلِ ، وقضى في العينِ نصفَ العقلِ ، والرِّجلِ نصفَ العقلِ ، واليدِ نصفَ العقلِ والمأمومةِ ثلثَ العقلِ ، والمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشَر من الإبلِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 380/3
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/43
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7092
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقِّلةِ خَمسَةَ عَشرَ مِنَ الإبِلِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1620/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناد الحديث محمد بن راشد المكحولي مختلف فيه
عن عليٍّ أنَّهُ قضى في الحَشفةِ بالديةِ كاملةٍ .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ قضى في عَينِ الأعْورِ بالدِّيةِ كاملةً .
الراوي
عمرو بن الأسود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/933
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن لاحقٍ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ أو سألَهُ رجلٌ عن الأعورِ تُفقأُ عينُهُ الصحيحةُ فقال ابنُ صفوانٍ وهو عندَ ابنِ عمرَ قضى فيها عمرُ بالدِّيَةِ كاملةً فقال إنَّما أسألُكَ يا ابنَ عمرَ فقال تسألُنِي هذا يُحدِّثُكَ أنَّ عمرَ قضى فيها بالدِّيَةِ كاملةً .
الراوي
عبدالله بن صفوان
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4564
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى فيهِ بالدِّيةِ في ثلاثِ سنينَ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 7/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم فيه اختلافاً
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
الراوي
عمرو بن الأسود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/419
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج