نتائج البحث عن
«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالعَقْلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أرنبَتُه فنِصفُ العَقْلِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الأنفِ إذا جُدِع كلُّه بالعقْلِ وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقْلِ وقضَى في العينِ نصفَ العقْلِ والرِّجْلِ نصفَ العقْلِ واليدِ نصفَ العقْلِ , وأمَّا المأمومةُ ثلثُ العقْلِ والمُنقِلةُ خمسةَ عشرَ من الإبلِ .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنَبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقلةِ خَمسةَ عَشَرَ مِنَ الإبِلِ" .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقلِ ، وقضى في العينِ نصفَ العقلِ ، والرِّجلِ نصفَ العقلِ ، واليدِ نصفَ العقلِ والمأمومةِ ثلثَ العقلِ ، والمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشَر من الإبلِ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقِّلةِ خَمسَةَ عَشرَ مِنَ الإبِلِ .
عن عليٍّ أنَّهُ قضى في الحَشفةِ بالديةِ كاملةٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ قضى في عَينِ الأعْورِ بالدِّيةِ كاملةً .
عن لاحقٍ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ أو سألَهُ رجلٌ عن الأعورِ تُفقأُ عينُهُ الصحيحةُ فقال ابنُ صفوانٍ وهو عندَ ابنِ عمرَ قضى فيها عمرُ بالدِّيَةِ كاملةً فقال إنَّما أسألُكَ يا ابنَ عمرَ فقال تسألُنِي هذا يُحدِّثُكَ أنَّ عمرَ قضى فيها بالدِّيَةِ كاملةً .
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى فيهِ بالدِّيةِ في ثلاثِ سنينَ .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
لا مزيد من النتائج