نتائج البحث عن
«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقلِ ، وقضى في العينِ نصفَ العقلِ ، والرِّجلِ نصفَ العقلِ ، واليدِ نصفَ العقلِ والمأمومةِ ثلثَ العقلِ ، والمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشَر من الإبلِ
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالعَقْلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أرنبَتُه فنِصفُ العَقْلِ. .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنَبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقلةِ خَمسةَ عَشَرَ مِنَ الإبِلِ" .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقلِ ، وقضى في العينِ نصفَ العقلِ ، والرِّجلِ نصفَ العقلِ ، واليدِ نصفَ العقلِ والمأمومةِ ثلثَ العقلِ ، والمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشَر من الإبلِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كُلُّه بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَت أرنبَتُه فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، والرِّجْلِ نِصفَ العَقلِ، واليَدِ نِصفَ العَقلِ، والمأمومةِ ثُلُثَ العَقلِ، والمُنقِّلةِ خَمسَةَ عَشرَ مِنَ الإبِلِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الأنفِ إذا جُدِع كلُّه بالعقْلِ وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقْلِ وقضَى في العينِ نصفَ العقْلِ والرِّجْلِ نصفَ العقْلِ واليدِ نصفَ العقْلِ , وأمَّا المأمومةُ ثلثُ العقْلِ والمُنقِلةُ خمسةَ عشرَ من الإبلِ .
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ. .
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ .
لمَّا كان يَومُ أُحُدٍ مرَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحَمزةَ وقد جُدِعَ أنفُه، ومُثِّلَ به، فقال: «لولا أن تَجِدَ صَفيَّةُ في نَفسِها لتَرَكتُه حَتَّى يَحشُرَه اللهُ مِن بُطونِ السِّباعِ والطَّيرِ» فكُفِّنَ في نَمِرةٍ إذا خُمِّرَ رَأسُه بَدَت رِجلاه، وإِذا خُمِّرَ رِجلاه بَدَت رَأسُه .
أنَّ في الكِتابِ الَّذي عنْدَهم عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الأنْفِ إذا قُطِعَ المارِنُ مِئةٌ"، وذَكَرَ في هذا الكِتابِ أيضًا: "وإذا قُطِعَ الذَّكَرُ ففيه مِئةُ ناقةٍ، قد انْقَطَعَتْ شَهْوتُه، وذَهَبَ نَسْلُه". .
لما كان يومُ أُحُدٍ مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحمزةَ وقد جُدِع أنفُه ومُثِّل به ، فقال : لولا أن تجِدَ صفيةُ في نفسِها ترَكتُه إلى حينِ يَحشُرُه اللهُ مِن بطونِ السباعِ والطيرِ , فكُفِّن في نمرةٍ إذا خُمِّر رأسُه بدَتْ رِجلاه , وإذا خُمِّرَتْ رِجلاه بَدا رأسُه فخمَّروا رأسَه .
لا أعلَمُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قرأ القرآنَ كُلَّهُ في ليلةٍ ولا قامَ ليلةً حتَّى الصَّباحَ ولا صامَ شَهْرًا كاملًا قطُّ ، غيرَ رمضانَ .
لاَ أعلمُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قرأَ القرآنَ كلَّهُ في ليلةٍ ، ولاَ قامَ ليلةً حتَّى الصَّباحَ ، ولاَ صامَ شَهرًا كاملاً قطُّ غيرَ رمضانَ .
لا مزيد من النتائج