نتائج البحث عن
«قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في المُوضِحَةِ فصاعدًا فجعلَ في المُوضِحَةِ خمسًا من الإبلِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالقِصاصِ في المُوضِحةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الموضِحةِ بخَمسٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يَقْضِ فيما سِوَى ذلكَ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُوضِحةِ بخَمْسٍ مِن الإبِلِ، أو عَدْلِها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ. .
قَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الموضِحَةِ بخَمسٍ منَ الإبلِ أو عِدلِها منَ الذَّهبِ أوِ الورقِ أوَ البقرِ أوِ الشَّاءِ .
قضى رسولُ اللهِ في المُوَضِّحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يقض فيما دونَها .
أنهُ عليهِ السَّلامُ قضى بالقِصاصِ في الموضِحةِ .
ولا قَصاصَ فيما دونَ المُوَضِّحَةِ من الجراحاتِ فإنَّ مفهومَهُ أنَّ في المُوَضِّحَةِ القَصَاصُ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال : لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ ولا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ .
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأصابعِ بعَشْرٍ عَشْرٍ، وقال النَّضرُ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأصابعِ عَشْرًا عَشْرًا منَ الإبلِ. .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأُنثَيَينِ الدِّيةُ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلبِ الدِّيةُ .
لا مزيد من النتائج