حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى شريح في عين الدابة ، إذا فقئت بربع ثمنها ، إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
الراوي
معمر بن أبي معمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قضى في عينِ الدَّابَّةِ بربعِ ثَمنِها. .
الراوي
عبدالكريم بن الحارث
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
ضعيففيه جابر الجعفي وهو ضعيف
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/655
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح عنه قط
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/96
الحُكم
صحيحليس بثابت
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/95
الحُكم
صحيحليس بثابت
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جابر الجعفي وهو متروك
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في عين الدابة بربع قيمتها .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 7/371
الحُكم
ضعيفلا أصل له
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في عينِ الدَّابةِ الرُّبعُ يعني من ثمنِها .
الراوي
عبدالكريم بن أبي المخارق
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهواهي

لا مزيد من النتائج