حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى عثمان أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر»· 14 نتيجة

الترتيب:
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3520 و 3521
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أَعْمى كانت له أُمُّ وَلَدٍ، وكانت تَقَعُ في النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقَتَلَها، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْهَدوا أنَّ دَمَها هَدَرٌ. .
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 582
الحُكم
صحيح[صحيح]
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أيُّما رجلٍ طلبَ عندَ رجلٍ طِلْبَةً, فإنَّ المَطْلوبَ هو أولى بِاليَمِينِ ) . .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
جامع العلوم والحكم · 2/229
الحُكم
صحيحإسناده ثقات, إلا حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت, وخرجه الدارقطني, وزاد فيه بغير شهداء
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى في رجلٍ أعمى قادَهُ رجلٌ فَخرَّا معًا في بئرٍ فَماتَ الصَّحيحُ ولم يَمُتِ الأعمَى ؟ فقضَى عمرُ على عاقلةِ الأعمَى بالدِّيةِ ، فَكانَ الأعمى يتمَثَّلُ بأبياتِ شِعرٍ قالَها .
الراوي
الليث بن سعد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/506
الحُكم
ضعيفلا يصح
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما، و أيُّما رجلٍ باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2978
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجُلٍ أفلَس فأدرَك رجُلٌ مالَه بعينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5036
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أيُّما رجلٍ وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ ، فهو أحقُّ به .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
نظرية العقد · 154
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/542
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] ستة طرق
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ رَجُلٌ مالَه بعَينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4601
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أيُّما رَجُلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحِبُ المَتاعِ أحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعَينِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الطلاع
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 2/ 519
الحُكم
ضعيف[فيه] ابن أبي ذئب، قال النسائي: ضعيف
عن معاذٍ أنه قضَى أيُّما رجلٍ انتقل من مِخلافِ عشيرَتِه إلى غيرِ مِخلافِ عشيرَتِه فعشرهُ وصدقَتهُ في مخلافِ عَشيرَتِهِ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/165
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ومرسل
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رَجُلٍ ماتَ أو أفلَسَ فصاحِبُ المَتاعِ أحَقُّ بمَتاعِه إذا وَجَدَه بعَينِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/224
الحُكم
صحيححسن
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيما رجلٍ مات أو أفلس فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه إذا وجدَه بعينِه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/79
الحُكم
صحيححسن
أيُّما رجلٍ تزوَّجَ من غيرِ إذنِ مواليهِ فهو عاهرٌ .
الراوي
أبو هريرة وجابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1060
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن أبي هريرة فيه الوازع ليس بشيء وعن جابر فيه خارجة كذاب ليس بشيء

لا مزيد من النتائج