نتائج البحث عن
«قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقول ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه غَرَّمه بضاعةً كانت معه فسُرِقَت أو ضاعت، فغَرَّمَها إيَّاه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها. .
بلغتْ غلَّةُ الصَّوافي على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ عنه أربعةَ آلافِ ألفٍ ، قلتُ : وما الصَّوافي ؟ قال : إنَّ عُمرَ أصفَى كلَّ أرضٍ كانت لكسرَى أو لآلِ كسرَى أو رجلٍ قتِلَ في الحربِ أو رجلٍ لحِقَ بأهلِ الحربِ أو مَغيضِ الماءِ أو دَيْرِ بريدٍ .
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
استشارَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في إِملاصِ المرأةِ يعني سقطَها ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : شَهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضَى فيهِ بغرَّةٍ ، عَبدٍ أو أمَةٍ ، فقالَ عمرُ : ائتِني بمَن يشْهدُ معَكَ ، فشَهِدَ معَهُ محمَّدُ بنُ مَسلمةَ .
استشارَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في مِلاصِ المَرأةِ، قال: فقال المُغيرةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيه بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمةٍ، قال: فقال عُمَرُ: ائْتِني بمَن يشهَدُ معك، قال: فشَهِدَ له محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
رَأيتُ أبا هُرَيرةَ يَتَوضَّأُ فغَسَلَ وجهَه فأسبَغَ الوُضوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَه اليُمنى حتَّى أشرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ يَدَه اليُسرى حتَّى أشرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَه، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَه اليُمنى حتَّى أشرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَه اليُسرى حتَّى أشرَعَ في السَّاقِ، ثُمَّ قال: هَكَذا رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَوضَّأُ. وقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلونَ يَومَ القيامةِ مِن إسباغِ الوُضوءِ، فمَنِ استَطاعَ مِنكم فليُطِلْ غُرَّتَه وتَحجيلَه. .
لا مزيد من النتائج