نتائج البحث عن
«قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة ، إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشور»· 14 نتيجة
الترتيب:
"إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارى، وليس على المُسلِمينَ عُشورٌ"، تَرجَمَ عليه عُشور أهْلِ الذِّمَّةِ إذا اخْتَلَفوا في التِّجاراتِ. .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه قال : ابتغُوا في أموالِ اليتامَى لا تَأكلُها الصدقةُ .
أنَّ جماعةً من أَهلِ الذِّمَّةِ أتوا عمرَ فقالوا إنَّ المسلمينَ إذا مرُّوا بنا كلَّفونا ذبائحَ الغنمِ والدَّجاجِ فقالَ أطعموهم ممَّا تأْكلونَ ولا تزيدوهم عليْهِ .
أنَّ جماعةً من أهلِ الذِّمَّةِ أتَوْا عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فقالوا : إنَّ المسلمينَ إذا مرُّوا بنا كلَّفونا ذبائحَ الغنمِ والدَّجاجِ ، فقال : أطعِموهُم ممَّا تأكلونَ ولا تزيدوهُم عليهِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَعَلَ على الغَنيِّ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ، وعلى الوسَطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ قال ما أدري ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ فقال عبدُالرحمنِ بنُ عوفٍ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ سنتُهمْ سنةُ أهلِ الكتابِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أدري ما أصنعُ بالمجوسِ أهلِ الذمةِ ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : سُنَّتُهم سُنَّةُ أهلِ الكتابِ .
حديث سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ قولَه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامى؛ لا تَستهلِكُها الصَّدقةُ. .
كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ. .
أمَرَني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أنْ آخُذَ مِن نَصارى بنِي تَغْلِبٍ العُشْرَ ، ومِن نَصارى أهلِ الكتابِ نِصْفَ العُشْرِ .
عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها .
لا مزيد من النتائج