نتائج البحث عن
«قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت ، أو ذهب عذرتها بثلث»· 14 نتيجة
الترتيب:
استَشارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى فيه بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمَةٍ. قال: فقال عُمَرُ: ائتِني بمَن يَشهَدُ معكَ، قال: فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلمةَ. .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
استَشار عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناسَ في إملاصِ المرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ شَهِدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قَضى فيه بغِرَّةِ عبدٍ أو أمَةٍ قال فقال عُمَرُ ائتِني بمَن يَشهَدُ معَك قال فشهِد له مُحمدُ بنُ سَلَمَةَ .
استشارَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في إِملاصِ المرأةِ يعني سقطَها ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : شَهدتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَضَى فيهِ بغرَّةٍ ، عَبدٍ أو أمَةٍ ، فقالَ عمرُ : ائتِني بمَن يشْهدُ معَكَ ، فشَهِدَ معَهُ محمَّدُ بنُ مَسلمةَ .
استشارَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ النَّاسَ في مِلاصِ المَرأةِ، قال: فقال المُغيرةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيه بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمةٍ، قال: فقال عُمَرُ: ائْتِني بمَن يشهَدُ معك، قال: فشَهِدَ له محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
قَضى في العَينِ السادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشلَّاءِ إذا قُطِعَت بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السنِّ السوْداءِ إذا نُزِعَت بثُلُثِ دِيَتِها. .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها. وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها. وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في العَيْنِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. .
أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانها إذا طُمِستْ بثُلُثِ دِيتِها وفي اليدِ الشلاَّءِ إذا قُطعتْ بثُلثِ ديتِها وفي السنِّ السوداءِ إذا نُزعتْ بثُلثِ دِيتِها .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العينِ العوراءِ السَّادَّةِ لمَكانِها إذا طمست بثلثِ ديتِها وفي اليدِ الشَّلاَّءِ إذا قطعت بثلثِ ديتِها وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نزعت بثلثِ ديتِها. .
قضى عمرُ في اليدِ الشَّلاءِ ولسانِ الأخرسِ وذَكرِ الخِصيِّ يُستأصَلُ بثُلثِ الديةِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
لا مزيد من النتائج