نتائج البحث عن
«قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : " ما كان قائما بعينه فهي أحق به»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ. .
قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه : لا تَزيدوا في مهورِ النِّساءِ وإن كانتْ بنتَ ذي القَصَّةِ يعني يزيدَ بنَ الحُصينِ الحارثيَّ فمن زاد ألقيتُ الزِّيادةَ في بيتِ المالِ ، فقالت : امرأةٌ من صفةِ النِّساءِ طويلةٌ في أنفِها فطسٌ : ما ذلك لك ؟ قال : ولمَ ؟ قالت : لأنَّ اللهَ تعالَى قال : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } [ النِّساء : 20 ] فقال عمرُ ابنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه أصابت امرأةٌ ورجلٌ أخطأ .
أنَّهُ قضى بحضانةِ ابنٍ لعمرَ بنِ الخطابِ لأمِّ الصبيِّ وقال هيَ أحقُّ به ما لم تتزوج وكان عمرُ نازعها فيه وخاصمَها إلى أبي بكرٍ .
عن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنهُ قال ما أصابَ المشركونَ من أموالِ المسلمينَ فظهرَ عليهِم فرأَى رجلٌ منا متاعهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ فإذا قُسِّمَ ثم ظهروا عليهِ فلا شيء لهُ إنما هو رجلٌ منهُم وقال أبو سهلٍ هو أحقُّ بهِ من غيرهِ بالثمَنِ .
قال عمرُ بن الخطابِ لا تزيدُوا في مهورِ النساءِ وإن كانت بنتَ ذي الغصّةِ يعني يزيد بن الحُصَين الحارِثيّ فمن زادَ ألقيتُ الزيادةَ في بيتِ المالِ فقالت امرأةٌ من صفةِ النساءِ طويلةٌ في أنفها فطسٌ ما ذاكَ لكَ قال ولم قالتْ لأنَّ اللهَ قال { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنْطَارًا } . . . الآية فقال عُمَر امرأةٌ أصابتْ ورجلٌ أخطأ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه : لقد خرجتُ أنا أُريدُ أن أَنهى عن كثرةِ مُهورِ النساءِ حتى قرأتُ هذه الآيةَ ? وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ? .
عن عمر بن خلدة قال: أتيْنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيب –يعني : أفلَس - فأصاب رجلٌ متاعًا بعينِه، قال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَنْ أفلس أو مات فأدرَك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أنْ يدَع الرجلُ وفاءً .
سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به. .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ قال : قضَى عمرُ بنُ الخطَّابِ في الَّذي لا يستطيعُ النِّساءَ أن يُؤجَّلَ سنةً .
عن عمر بن خلدَة قَالَ: أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ، فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قالَ: أَيُّها النَّاسُ، أَقلُّوا مُهورَ النِّساءِ؛ فإنَّ كَثرةَ مُهورِهِنَّ لوْ كان تَقْوى عندَ اللهِ ومَكرُمَةً في الدُّنيا كان أَولاكُم بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما عَلِمْنا أَعْطى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةً مِن نِسائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثنتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً. والأُوقيَّةُ أَربعونَ دِرهمًا، فذلك ثمانونَ وأربعُ مائةِ دِرهمٍ، وذلك أَغْلى ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمْهَرَ، فلا أَعْلَمَنَّ أَحدًا زادَ على أربعِ مائةِ دِرهَمٍ. .
عن عمر بن خلدة قال: جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أُصيبَ بهذا الدَّينِ؛ يَعْني أفْلَسَ، فقال: قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ بِمَتاعِه إذا وجَدَه بِعَينِه أنْ يَترُكَ صاحِبُه وَفاءً. .
عنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ -وكان قاضيَ المدينةِ- قالَ: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقالَ: هذا الَّذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّما رَجلٍ ماتَ وأَفلَسَ؛ فصاحِبُ المَتاعِ أَحقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِه. .
لا مزيد من النتائج