نتائج البحث عن
«قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام ، قال : " لا يؤخذ الطعام»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
[عن] أبي رجاءٍ مَولى أبي قِلابةَ، وكان معه بالشَّامِ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ استَشارَ النَّاسَ يَومًا، قال: ما تَقولونَ في هذه القَسامةِ؟ فقالوا: حَقٌّ قَضى بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقَضَت بها الخُلَفاءُ قَبلَك، قال: وأبو قِلابةَ خَلفَ سَريرِه، فقال عَنبَسةُ بنُ سَعيدٍ: فأينَ حَديثُ أنَسٍ في العُرَنيِّينَ؟ قال أبو قِلابةَ: إيَّايَ حَدَّثَه أنَسُ بنُ مالِكٍ، قال عبدُ العَزيزِ بنُ صُهَيبٍ، عن أنَسٍ: مِن عُرَينةَ، وقال أبو قِلابةَ، عن أنَسٍ: مِن عُكْلٍ، ذَكَرَ القِصَّةَ. .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
عن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ، قال: دُعينا إلى طَعامٍ، وفيها سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، ومِقسَمٌ، مَولى ابنِ عبَّاسٍ، فلمَّا وُضِعَ الطَّعامُ قال سعيدٌ: كُلُّكم بلَغَه ما قيل في الطَّعامِ؟ قال مِقسَمٌ: حَدِّثْ يا أبا عبدَ اللهِ مَن لم يَكنْ سمِعَ. فقال: حدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا وُضِعَ الطَّعامُ؛ فلا تَأكُلوا مِن وَسَطِه؛ فإنَّ البَركةَ تَنزِلُ وَسَطَه، وكُلوا مِن حافَّتَيْه أو حافَّتَيْها. .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
ما رأيْتُ إمامًا أشْبَهَ صَلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن إمامِكم؛ لِعُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. قال: وكان عُمرُ لا يُطيلُ القِراءةَ. .
حَديثٌ رواه سُوَيدُ بنُ سَعيدٍ، عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي الرِّجالِ، عن عَبدِ العَزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من قال في دينِنا برَأْيِه، فاقْتُلوه؟ .
بينما عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يمشي إلى مكةَ بفلاةٍ من الأرضِ إذ رأى حيةً ميتةً فقال عليَّ بمحفارٍ فقالوا نكفيكَ أصلحك اللهُ قال لا ثم أخذَه ثم لفَّه في خرقةٍ ودفنَه فإذا هاتفٌ يهتفُ رحمةُ اللهِ عليكَ يا سُرَّقُ فقال لهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من أنت يرحمك اللهُ قال أنا رجلٌ من الجنِّ وهذا سرق ولم يبقَ ممن بايعَ رسولَ اللهِ غيري وغيرَه وأشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ يقول تموتُ يا سُرَّقُ بفلاةٍ من الأرضِ ويدفنك خيرُ أمتي .
سمعت ابن عمرَ قال : بلغَ عمر بن الخطابِ أن يزيدَ بن أبي سفيانٍ يأكل ألوانَ الطعامِ ، فذكرَ قصةً له معهُ وفيها : يا يزيدُ أطعامٌ بعد طعامٍ ؟ والذي نفسي بيدهِ لئن خالفتُم عن سنّتهُم ليخالفنَّ بكُم عن طريقتهُم .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
لا مزيد من النتائج