حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة : إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2125
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
الراوي
سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2392
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/203
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/512
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين
أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها ، وفُرِّق بينهما ، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/368
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث عطاء عن عبد الله تفرد بلفظة التفريق
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من فرجِها ويُفرَّقُ بينهما وإن كان لم يدخلْ بها فُرِّقَ بينهما والسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2228
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/288
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك
أنَّهُ تزوَّجَ امرأةً بِكْرًا في خدرِها ، فإذا هيَ حاملٌ منَ الزِّنا ، فأتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ ذلِكَ لَهُ . فقضَى لَها بالصَّداقِ وفرَّقَ بينَهُما ، وأمرَ بجلدِها ، وقالَ : الولدُ عبدٌ لَكَ والصَّداقُ في مقابلةِ البُضعِ .
الراوي
بصرة بن أكثم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2948
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
الراوي
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/273
الحُكم
صحيح[روي] بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى. .
الراوي
معقل بن سنان الأشجعي
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/384
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/280
الحُكم
صحيحصحيح وله شواهد

لا مزيد من النتائج