حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته : فأعطى الابنة النصف ، وأعطى الأخت»· 15 نتيجة

الترتيب:
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/232
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6734
الحُكم
صحيح[صحيح]
قضَى عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في أُناسٍ منَّا فيمَن ترَكَ ابنتَهُ ومولاتَهُ فأعطَى ابنتَهُ النِّصفَ، ومولاتَهُ النِّصفَ .
الراوي
الحكم بن عتيبة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه منقطع
عن الأسودِ بنِ هِلالٍ، أنَّه سَمِعَ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ وهو على المِنبرِ: وُرِّثَ مالُ رجُلٍ ترَكَ ابنتَه وأُختَه، فجُعِلَ لابنتِه النِّصفَ، ولأُختهِ النِّصفَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ بيْن أظْهُرِهم. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8223
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/233
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
حَديثُ: قالت: ماتَ مَولًى لنا [مَكاتَبٌ هيَ أعتَقَته، فتَرَكَ ابنَتَه، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَسَم ميراثَه، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى أمَّ الفَضلِ النِّصفَ الباقيَ] .
الراوي
أم الفضل بنت حمزة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/415
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديثها، عَن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يسنده عنها، عَن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غير جابر بن يزيد الجعفي، عَن الحَكم، عَن عَبد الله بن شداد، وتَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن طهمان عنه بهذه الألفاظ.
كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتَقتْهُ فماتَ و تَركَ ابنتَه و مَولَاتَه ، فأعطَى النَّبيُّ ابنتَه النِّصفُ ، و أعطَى مَولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
الراوي
[عبدالله بن شداد]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1696
الحُكم
صحيححسن
أنَّ ابنةَ حَمزةَ بِنتِ عَبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولًى أعتَقَتهُ، فماتَ المَوْلى وترَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنةَ حَمزةَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى مَولاتَه ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ. .
الراوي
عبدالله بن شداد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وروي من أوجه أُخر مرسلاً وبعضها يؤكد بعض
رَأيتُ المَرأةَ التي ورَّثَها عَليٌّ، فأعطى الِابنةَ نِصفًا، والمَواليَ النِّصفَ .
الراوي
سلمة بن كهيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12713
الحُكم
ضعيفضعيف
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
الراوي
أبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3251
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8186
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
في عَتيقِ ابنةِ حَمزةَ حينَ ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
الراوي
عبد الله بن شداد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12715
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
قَضى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، والنِّصفُ للأُختِ. ثُمَّ قال سُلَيمانُ: قَضى فينا، ولَم يَذكُرْ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6741
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رجُلا ماتَ وترَك ابنتَه ومَواليَه الذين اعتَقوه ، فأعطى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنتَه النصفَ ومواليَه النصفَ .
الراوي
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج