نتائج البحث عن
«قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، نصرانيا أو يهوديا ، فكتب : إن كان لصا عاديا»· 15 نتيجة
الترتيب:
[عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذِّمِي إنْ كانَ ذلِك منْهُ خُلُقًا أو عادةً أو كانَ لصًّا عادِيًا فَأَقِدْهُ بِهِ ورُوِيَ فاضرِبْ عنقَهُ وإنْ كانَ ذلِكَ في عصبيةٍ وشبْهِهَا فأغرِمْهُ الديةَ ورُوِيَ فأغرِمْهُ أربعةَ آلافٍ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ وابنَ مسعودٍ قالا جميعًا من قتلَ يهوديًّا أو نصرانيًّا قُتِلَ بهِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ في المسلمِ يقتلُ الذميَّ إن كان ذلك منه خلقًا وعادةً وكان لصًا عاديًا فأقده به وروي فاضرب عنقَه وإن كان ذلك في غضبةٍ أو طيرةٍ فأغرمه الديةَ وروي فأغرمه أربعةَ آلافٍ .
قَتَلَ رجلٌ من المُسلِمينَ رجلًا من أهلِ الحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا فقتَلَهُ بِهِ عُمرُ .
أنَّ عُمرَ كتبَ في رجلٍ من بَني شيبانَ قتلَ نصرانيًّا من أَهْلِ الحيرةِ : إن كانَ القاتِلُ معروفًا بالقَتلِ فاقتُلوهُ ، وإن كانَ غيرَ مَعروفٍ بالقتلِ فذَروهُ ولا تَقتُلوهُ .
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ في رَجُلٍ مِن بَني شَيبانَ قَتَلَ نَصرانيًّا مِن أهلِ الحيرةِ: إن كان القاتِلُ مَعروفًا بالقَتلِ فاقتُلوه، وإن كان غَيرَ مَعروفٍ بالقَتلِ فدُوه ولا تَقتُلوه .
ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمانِ: مَن كان اللهُ ورسولُه أَحَبَّ إليه ممَّا سِواهما، ورجُلٌ يُحِبُّ رجُلًا لا يُحِبُّه إلَّا للهِ، ورجُلٌ أنْ يُقذَفَ في النارِ أَحَبُّ إليه مِن أنْ يَرجِعَ يهوديًّا ونصرانيًّا. قال حسَنٌ: أو نصرانيًّا. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
مَنْ كان ذا مالٍ، ولم يحُجَّ هذا البيتَ، إنْ شاء يموتُ يهوديًّا أو إنْ شاء يموتُ نصرانيًّا. .
لا يَموتُ رَجُلٌ مُسلِمٌ ، إلَّا أَدخلَ اللهُ مَكانَهُ النَّارَ يَهودِيًّا أو نَصرانيًّا .
عن رَجُلٍ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: مَن قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الذِّمَّةِ لم يَرَحْ رائحةَ الجَنَّةِ -أو لم يَجِدْ رِيحَ الجَنَّةِ، مَنصورٌ الشَّاكُّ- إنَّ ريحَها تُوجَدُ مِن قَدْرِ سَبْعينَ عامًا. .
أنَا أوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِه قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حين أمر بِقتلِ مُسْلِمٍ كان قتل رَجُلًا مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ .
من استطاع الحجَّ ولم يحجَّ فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا .
لا مزيد من النتائج