نتائج البحث عن
«قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه : نصف عشر قيمته ، كنحو من دية»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ .
كان ثَلاثونَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولونَ: [إذا أعتق الرَّجُلُ العبدَ بَينَه وبَينَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كان موسرًا، وإن كان مُعسِرًا سعى بالعبدِ صاحِبُه في نصفِ قِيمتِه غيرَ مَشقوقٍ عليه] .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: كانَ ثَلاثونَ مِن أصْحابِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولونَ: إذا أَعتَقَ الرَّجُلُ العَبْدَ بَيْنَه وبَيْنَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كانَ موسِرًا، وإن كانَ مُعسِرًا سَعى بالعَبْدِ صاحِبُه في نِصْفِ قيمتِه غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه. .
عن علِيٍّ في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. تابعه محمَّدُ بنُ إسحاقَ، وقال اللَّيثُ: حَدَّثني نافِعٌ (قِيمَتُه) .
قَطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ سارِقٍ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. تابعَه محمَّدُ بنُ إسحاقَ، وقال اللَّيثُ: حَدَّثني نافعٌ (قيمَتُه) .
من أعتقَ نصيبا له في عبدٍ فكانَ لهُ من المالِ قدرَ يبلغُ قيمتهُ قُوِّمَ عليهِ قيمةَ عدلٍ ، وإلا فقد عتقَ منها ما عتقَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ يُنقَصُ في العبدِ عَشْرَةٌ إذا بلغَتْ قيمتُهُ عَشْرَةَ آلافٍ .
مَن أعتقَ شِقصًا لَهُ في مملوكٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ قيمتَهُ أُعتقَ من مالِهِ فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
من أعتقَ شقصًا له في مملوكٍ فكانَ له من المالِ ما يبلغُ قيمتهُ أعتق من مالهِ ، وإن لم يكنْ له مال استسعَى العبدُ غيرَ مشفوقٍ عليهِ .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، أُعتِقَ مِن مالِهِ، فإنْ لم يَكنْ له مالٌ استُسْعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في عَبدٍ أُعْتِقَ أن يُعتَقَ ثلثُهُ ويَسعَى في ثلُثَيْ قيمتِهِ .
مَن أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ ، أو شقصًا ، فعلَيهِ خلاصُهُ من مالِهِ ، إن كانَ لَهُ مالٌ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، استُسْعيَ العبدُ في قيمتِهِ ، غيرَ مَشقوقٍ علَيهِ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في عبدٍ، أو شَقيصًا، فخَلاصُه عليه في مالِه، إنْ كان له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثمَّ استُسعِيَ في قيمَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له مِنَ العَبدِ فكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ قيمَتَه، يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، وأُعتِقَ مِن مالِه، وإلَّا فقد عَتَقَ منه. .
لا مزيد من النتائج