نتائج البحث عن
«قضى مروان في رجل كسر رجل رجل ثم جبرت بفريضتين يعني قلوصتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
أن أيَّما رجلٍ سُرِقَ منه سَرِقَةٌ ، فهو أحقُّ بها حيث وجَدَها . ثم كتَبَ بذلك مروانُ إليَّ ، فكَتَبْتُ إلى مروانَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتَاعَها مِن الذي سرَقَها غيرَ متهمٍ ، يُخَيَّرُ سيدُها ، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بثمنِها ، وإن شاء اتبَعَ سارقَه . ثم قضى بذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ ، فبَعَثَ مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، وكتَبَ معاويةُ ، وكتب معاويةُ إلى مروانَ : أنك لستَ أنت ولا أُسَيْدٌ ، تَقْضِيان عليَّ ؛ ولكني أَقْضِي فيما وُلِّيتُ عليكما ، فانفِذْ لما أمرتُك به . فبعَثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ ، فقُلْتُ : لا أَقْضِي به ما وُلِّيتُ – بما قال معاويةُ -. .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أنه اختلَف إلى ابنِ مسعودٍ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ فمات فذكر الحديثَ قال : فقام الجراحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى به فيهم في الأشْجَعِ بْنِ ريثٍ في بروع بنت واشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال بن مروان قال عفان : قضى به فيهم في الأشجع بن ريث في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ الأشْجَعيِّةِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مروانٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّه اختلَفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، فمات... فذَكَرَ الحديثَ، قال: فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فشَهِدا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به فيهم؛ في الأشجَعِ بنِ رَيثٍ، في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ الأشجَعيَّةِ، وكان اسمُ زَوجِها هِلالَ بنَ مَرْوانَ. قال عَفَّانُ: قَضى به فيهم؛ في الأشجَعِ بنِ رَيثٍ، في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ الأشجَعيَّةِ، وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مَرْوانَ. .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
حديثُ: من رأى مِنْكم مُنكَرًا [يعني حديث: عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ أخرجَ مروانُ المنبرَ في يومِ عيدٍ فبدأَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقامَ رجلٌ فقالَ يا مروانُ خالفتَ السُّنَّةَ أخرجتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ ولم يَكن يُخرَجُ فيهِ وبدأتَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقالَ أبو سعيدٍ الخدريِّ من هذا قالوا فلانُ بنُ فلانٍ فقالَ أمَّا هذا فقد قضى ما عليْهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ من رأى منْكرًا فاستطاعَ أن يغيِّرَهُ بيدِهِ فليغيِّرْهُ بيدِهِ فإن لم يستطع فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ] .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ – يعني أفلسَ – فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه ، فقال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن من مات أو أفلسَ فأدرك رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحقُّ به إلا أن يدعَ الرجلُ وفاءً .
أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ، يَعني أفلسَ، فأصابَ رجلٌ متاعًا بعينِهِ، قالَ أبو هُرَيْرةَ : هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ، إلَّا أن يَدعَ الرَّجلُ وفاءً .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَضى في ظُفُرِ رَجُلٍ أصابَه رَجُلٌ فأَعوَرَ بعُشرِ ديةِ الإصبَعِ. .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له .
جاء رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بَعدَ الظُّهرِ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، يُصلِّي أحَدُنا في الثَّوبِ الواحِدِ؟ قال: فسَكَتَ، حتى إذا حَضَرَ العَصرُ، حَلَّ إزارَه فطارَقَ بَينَ مِلْحَفَتِه وإزارِه، ثُمَّ تَوَشَّحَ بهما على مِنْكَبَيْه، فلمَّا قَضَى الصلاةَ -صلاةَ العَصرِ- وانصَرَفَ، قال: أين؟ يَعْني أين هذا السائلُ عن الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال رَجُلٌ: أنا يا نَبيَّ اللهِ. فقال: أوَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثَوبَينِ؟! .
لا مزيد من النتائج