حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف»· 14 نتيجة

الترتيب:
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق، وهو من أثبت الأحاديث
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/232
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8186
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
أنَّ معاذًا قضى باليمنِ في بنتٍ وأختٍ ، فجعل المالَ بينَهما نصفينِ ، وفي بعضِ الرواياتِ في هذا الحديثِ : ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومئذٍ حيٌّ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق، وهو من أثبت الأحاديث
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/233
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
قَضى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، والنِّصفُ للأُختِ. ثُمَّ قال سُلَيمانُ: قَضى فينا، ولَم يَذكُرْ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6741
الحُكم
صحيح[صحيح]
سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ في الفرائضِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
عَن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ، وأُختٍ، وجدٍّ قالَ: من أربعةٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/232
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/780
الحُكم
صحيححسن
أُتِيَ سُلَيمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: إيتِ عَبدَ اللهِ فإنَّه سيُتابعُنا، فأتاه فقال عبدُ اللهِ، لقد ضَلَلْتُ إذَنْ وما أنا من المهتَدِينَ، ولكِنْ سأقضي فيها بما قضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةً للثُّلثَينِ، وما بَقِي فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/392
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ وما بقيَ، فَلِلْأُختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ثلاث طرق صحاح
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6034
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/336
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج