عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا ، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه ، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ
- الراوي
- إسماعيل بن جستاس
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 6/8
- الحُكم
- ضعيف الإسناد[فيه] إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور