نتائج البحث عن
«قضي في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم شاة من الغنم ، وفي كلب الزرع بفرق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا ، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه ، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا ، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه ، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفي كَلبِ الغَنَمِ بشاةٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في كلْبِ الصَّيدِ إذا أُصِيبَ: أربعينَ دِرهمًا، وفي كلْبِ الماشيةِ: شاةً مِن الغنَمِ، وفي كلْبِ الزَّرعِ: بفَرَقٍ مِن الطَّعامِ، وفي كلْبِ الدَّارِ: بفَرقٍ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على ربِّ القاتِلِ أنْ يُؤدِّيَه، وحَقٌّ على ربِّ الدَّارِ أنْ يقبَلَه. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في كلبِ الصيدِ إذا أُصيبَ أربعين درهمًا ، وفي كلبِ الماشيةِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فَرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على [ القاتلِ ] أن يُؤدِّيهِ ، وحقٌّ على ربِّ الدارِ أن يقبَلَهُ .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ وفي كلبِ الصيدِ كذا درهمًا وفي كلبِ الدارِ فرقٌ من ترابِ عليك أن تحملَه وعليه أن يأخذَه .
كنتُ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو فسأله رجلٌ ما عَقلُ كلبِ الصيدِ؟ قال أربعونَ دِرهمًا قال فما عَقلُ كلبِ الغنمِ؟ قال: شاةٌ منَ الغنمِ قال: فما عَقلُ كلبِ الزرعِ؟ قال فرَقٌ منَ الزرعِ قال: فما عَقلُ كلبِ الدارِ؟ قال فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على القاتلِ أن يؤديَه وحقٌّ على صاحبِه أنْ يقبلَه. .
كُنتُ عندَ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فسأله رجُلٌ عن عَقلِ كَلبِ الصَّيدِ، قال: أربعون دِرهمًا، قال: فما عَقْلُ كَلبِ الغَنَمِ؟ قال: شاةٌ، قال: فما عَقْلُ كَلبِ الزَّرعِ؟ قال: فَرْعٌ مِنَ الزَّرعِ، قال: فما عَقْلُكَلبِ الدَّارِ؟ قال: فَرَقٌ مِن ترابٍ، حَقٌّ على القاتِلِ أن يؤدِّيَه، وحَقٌّ على صاحِبِه أن يَقْبَلَه وهو يَنقُصُ مِنَ الأُجْرةِ. .
سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعون درهما
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما بالُهم وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وكَلبِ الغَنَمِ، وقال: إذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرَّاتٍ، وعَفِّروه الثَّامِنةَ في التُّرابِ. وفي روايةٍ: بمِثلِه، غيرَ أنَّ في رِوايةِ يَحيى بنِ سَعيدٍ، مِنَ الزِّيادةِ: ورَخَّصَ في كَلبِ الغَنَمِ والصَّيدِ والزَّرعِ، وليسَ ذَكَرَ الزَّرعَ في الرِّوايةِ غَيرُ يَحيى .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما بالُهم وبالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ، وكَلبِ الغَنَمِ. [وفي روايةٍ]: وقال ابنُ حاتِمٍ في حَديثِه: عن يَحيى، ورَخَّصَ في كَلبِ الغَنَمِ، والصَّيدِ، والزَّرعِ. .
أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما لَهم ولَها؟ فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وفي كَلبِ الغَنَمِ. قال: وإذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سَبعَ مِرارٍ، والثَّامِنةَ عَفِّروه بالتُّرابِ. .
في كلبِ الصيدِ أربعون درهمًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخَّص في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مرارٍ والثامنةُ عفِّروه بالتُّرابِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخصَ في كلبِ الصيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مراتٍ والثامنة عفروهُ في الترابِ .
لا مزيد من النتائج