نتائج البحث عن
«قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال قُلْتُ لأبي يا أَبَهْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذي خلَّصكَ مِن المُشرِكينَ يومَ ضرَبوكَ قال ذاكَ العاصِ بنُ وائلٍ السَّهْمِيُّ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُمرى والرُّقبى . قلت : وما الرُّقبى ؟ قال : يقولُ الرجلُ للرجلِ : هي لك حياتَك ، فإن فعلتم فهو جائزٌ .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
مَنْ عادَ أخاهُ كان في خُرْفَةِ الجنةِ .قُلْتُ لأَبي قِلابَةَ: ما خُرْفَةُ الجنةِ؟ قال: جَناها، قُلْتُ لأَبي قِلابَةَ: عن مَنْ حَدَّثَهُ أبو أسماءَ ؟ قال : عن ثَوْبانَ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن أبي سَعيدٍ الرَّقاشيِّ قال دخَلْتُ على عائشةَ فقالت ما بالُ أبي حَسَنٍ يقتُلُ أصحابَه القُرَّاءَ قال قُلْتُ يا أُمَّ المُؤمِنينَ إنَّا وجَدْنا في القَتْلى ذا الثُّدَيَّةِ فشهَقَتْ أو تنفَّسَتْ ثمَّ قالت إنَّ كاتِمَ الشَّهادةِ مِثلُ شاهدٍ بزُورٍ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ يقتُلُ هذه العِصابةَ خيرُ أُمَّتي .
قال : قال عمرُ : لا يرِثُ القاتِلُ خطأً ولَا عمْدًا .
عن سعدٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يكونُ حاميةَ القومِ، أيكونُ سَهْمُهُ وغيرِهِ سواءً؟ قال: ثَكِلتْكَ أمُّك ابنَ أمِّ سعدٍ، وهل تُرزَقون وتُنصَرون إلا بضُعَفائِكم؟! .
عن عائشة أم المؤمنينِ قالتْ سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أي الناسِ أعظمُ حقّا على المرأةِ قال زوجُها قلت فأيّ الناسِ أعظمُ حقا على الرَجُل قال أمّهُ .
حَديثٌ رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي بَرْزةَ؛ في قِصَّةِ أبي بَكرٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: عن أبي بَرْزَةَ، قال: كُنتُ عِندَ أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فتغَيَّظَ على رَجُلٍ، فاشتَدَّ عليه، فقُلتُ: تأذَنْ لي يا خليفةَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم أضرِبُ عُنُقَه؟ قال: فأذهَبَت كَلِمَتي غَضَبَه، فقام فدخل، فأرسَلَ إليَّ، فقال: ما الذي قُلتَ آنِفًا؟ قُلتُ: ائذَنْ لي أضرِبُ عُنُقَه، قال: أكنتَ فاعِلًا لو أَمَرْتُك؟ قُلتُ: نعم، قال: «لا واللهِ، ما كانَتْ لبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم» قال أبو داودَ: هذا لَفظُ يزيدَ، قال أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: أي: لم يَكُنْ لأبي بَكرٍ أن يقتُلَ رَجُلًا إلَّا بإحدى الثَّلاثِ التي قالها رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: «كُفرٌ بَعْدَ إيمانٍ، أو زِنًا بَعْدَ إحصانٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ بغَيرِ نَفسٍ، وكان للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتُلَ»]. .
الرَّكعةُ الَّتي لا يُقرأُ فيها كالخِداجِ : قلتُ لأبي هريرةَ : فإن لم يكُنْ معي إلَّا أمُّ القرآنِ ؟ قال : هي حسبُك ، هي أمُّ الكتابِ ، وأمُّ القرآنِ ، والسَّبعُ المثاني .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
عَن مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفيَّةِ، قال: قُلتُ لأبي: أيُّ النَّاسِ خَيرٌ بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: أبو بَكرٍ، قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: ثُمَّ عُمَرُ، وخَشيتُ أن يَقولَ: عُثمانُ، قُلتُ: ثُمَّ أنتَ؟ قال: ما أنا إلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ. .
مالِكُ بنُ مَرْثَدٍ، عنْ أبيهِ، قالَ: قلتُ لأبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه: هل سَمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَذكُرُ ليلةَ القَدْرِ؟ فقالَ: نَعَمْ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخْبِرني عنْ ليلةِ القَدْرِ، أفي رمضانَ أَمْ في غيرِ رمضانَ؟ قالَ: «بل في رمضانَ». قلتُ: أخْبِرني يا رسولَ اللهِ، أهي مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا قُبِضَ الأنبياءُ رُفِعَتْ أَمْ هي إلى يومِ القيامةِ؟ قالَ: «لا، بل إلى يومِ القيامةِ». قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخْبِرني في أيِّ رمضانَ هي؟ قالَ: «في العَشْرِ الأواخِرِ، لا تَسألْني عنْ شيءٍ بعدَها». فقلتُ: أَقسَمْتُ عليكَ بحقِّي عليكَ يا رسولَ اللهِ، في أيِّ عَشْرٍ هي؟ قالَ: فغَضِبَ علَيَّ غضبًا ما غَضِبَ علَيَّ قبلُ ولا بعدُ مِثلَهُ، وقالَ: «لوْ شاءَ اللهُ لأطْلَعَكم عليها، التَمِسوها في السَّبعِ الأواخرِ، لا تَسأَلْني عنْ شيءٍ بعْدَها». .
لا مزيد من النتائج