نتائج البحث عن
«قلت لأبي الشعثاء : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَمرٍو يَعني ابنَ دينارٍ، قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لُحومِ الحُمُرِ، قال: يا عَمرو، أبى ذلك البَحرُ، وقَرَأ {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} يا عَمرو: أبى ذلك البَحرُ، قد كان يَقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ إنهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ فقال قد كان يقولُ ذلك الحكَمُ بنُ عمرو الغفاريُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولكن أبى ذلك الحَبرُ يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وقرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الآيةَ .
قلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ إنَّهم يزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ . فقالَ: قد كانَ يقولُ ذلِكَ، الحَكَمُ بنُ عمرٍو الغِفاريُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولَكِن ذلِكَ البَحرُ يعني ابنَ عبَّاسٍ وقرأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ .
قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أنْ نأكُلَ لُحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أنْ نَأكُلَ لُحومَ الخَيلِ. قال عَمرٌو: فأخبَرتُ هذا الخَبَرَ أبا الشَّعثاءِ، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يَقولُ هذا، وأبَى ذلك البَحرُ. يُريدُ ابنَ عبَّاسٍ. .
«قُلْتُ: يا عَمَّاه مات فَرَسٌ لي اللَّيلةَ، قال: فهَلَّا ذَبَحْتُموه وأطعَمْتُم جِيرانَكم، فقُلْتُ: أوبَلَغَك أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُحومِ الخَيْلِ؟ قال: أنا واللهِ شاهِدٌ، نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُحومِ الكِلابِ والحُمُرِ الإنْسِيَّةِ، فأكثَرَ النَّاسُ في ذلك». .
عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. .
قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ . وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ .
سألتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ قلتُ: إنَّ ناسًا يزعُمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن الأحمرَينِ: المعصفَرِ والذَّهبِ، فقال: كذَبوا واللهِ، لقد رأيتُ عائشةَ تلبَسُ المعصفراتِ، وتلبَسُ خواتمَ الذَّهبِ . .
عن أبي الطُّفَيلِ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: إنَّ قَومَكَ يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رَمَلَ بالبَيتِ، وأنَّها سُنَّةٌ، قال: «صَدَقوا وكَذَبوا»، قُلتُ: كَيفَ صَدَقوا وكَذَبوا؟ قال: «قد رَمَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبَيتِ، وليس بسُنَّةٍ، قد رَمَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه، والمُشرِكونَ على جَبَلِ قُعَيقِعانَ، فبَلَغَه أنَّهم يَتَحَدَّثونَ أنَّ بهم هَزلًا، فأمَرَهم أن يَرمُلوا ليُريَهم أنَّ بهم قوَّةً» .
نهى رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ عن أن نأكُلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لحومَ الخيلِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأذِنَ في لُحومِ الخَيلِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ وأذِنَ في لحومِ الخيلِ .
صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالمَدينةِ ثمانيًا جميعًا، وسَبعًا جميعًا . قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: أظنُّهُ أخَّرَ الظُّهرَ وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّلَ العِشاءَ، قالَ: وأَنا أظنُّ ذلِكَ .
أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأذِنَ في لُحومِ الخيلِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى يومَ خيبرَ، عَن أَكْلِ لحومِ الحُمرِ الأَهْليَّةِ، وأذنَ في لُحومِ الخيلِ .
لا مزيد من النتائج