نتائج البحث عن
«قلت لأبي سعيد : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب بالذهب والفضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
حدَّثَنا أبو مُعاويةَ، حدَّثَنا داوُدُ بنُ أبي هِندَ، عن أبي نَضْرةَ، قال: قُلتُ لأبي سعيدٍ: أَسمِعْتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذَّهَبِ بالذهَبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، قال: سأُخبِرُكم ما سمِعْتُ منه، جاءه صاحبُ تَمْرِه بتَمْرٍ طَيِّبٍ، وكان تَمْرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقالُ له: اللَّوْنُ، قال: فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "من أين لكَ هذا التَّمْرُ الطَّيِّبُ؟" قال: ذهَبْتُ بصاعَيْنِ من تَمْرِنا، واشترَيْتُ به صاعًا من هذا، قال: فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَربَيْتَ؟" قال: ثُم قال أبو سعيدٍ: "فالتَّمْرُ بالتَّمْرِ أَرْبى، أَمِ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ والذَّهَبُ بالذَّهَبِ؟". .
صغتُ حُليَّ فضَّةٍ لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فقال أبو بكرٍ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الذَّهبُ بالذَّهبِ عينًا بعينٍ ، والفضلُ في النَّارِ ، والفضَّةُ بالفضَّةِ . . . . . . . . .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها ، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ ، فلا بأسَ .
حديثُ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، مَن زاد أو استَزاد فقد أربى. .
سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّتينِ على المِنبَرِ يَقولُ: الذهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
عن نافعٍ أنَّه دخَل مع ابنِ عمِّه على أبي سعيدٍ الخُدريِّ فسأَله عنِ الصَّرفِ فقال أبو سعيدٍ سمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ : الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بمِثْلٍ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ لا فَضْلَ بَيْنَهما .
نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ والذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمِثلٍ وأمرَنا أن نبيعَ الذهبَ في الفضةِ والفضةَ في الذهبِ كيف شِئنا .
[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى] .
نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم ، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أتى أبا سعيدٍ الخُدْريَّ فقال يا أبا سعيدٍ بلَغَنا أنَّك تَروي حديثًا عن رسولِ اللهِ في الرِّبا فقال أبو سعيدٍ قال رسولُ اللهِ: الذَّهبُ بالذَّهبُ مِثْلًا بمِثْلٍ لا زيادةَ ولا نَظِرَةَ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ لا زيادةَ ولا نَظِرَةَ ولا تبيعوا غائبًا بناجِزٍ بصُر عيناي وسمِع أُذُناي .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَشتَرِي الذهبَ بالفضةِ والفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يفارقْكُم صاحِبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لَبْسٌ .
عن حديثِ أبي رافعٍ مولى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال: الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفِضَّةُ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ، الزَّائدُ والمَزيدُ في النَّارِ. .
لا مزيد من النتائج