نتائج البحث عن
«قلت لإبراهيم : الرجل يسلم في العنب ؟ فلم ير به بأسا ، قال : قلت : أسلم في العنب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
المختارُ بنُ فُلفُلٍ قُلتُ لِأَنسٍ : الخمْرُ مِنَ العِنبِ أوْ مِن غَيرِها ؟ قال ما خَمَّرتَ من ذَلِكَ فَهُوَ الخَمْرُ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ عنِ الشُّربِ في الأَوْعيةِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرةُ، قال: قُلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: ما بأسٌ بهما قال: قُلتُ: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما، قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ له: صدَقْتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّرْبتانِ على طعامِنا؟ قال: ما أَسكَرَ كثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ منَ العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خمَّرْتَ من ذلك فهي الخَمرُ. .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
حديث ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: نزَل تَحريمُ الخَمرِ وهي مِن خمسةِ أشياءَ، [ العِنَبِ، والتَّمْرِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والعَسَلِ، و] الخَمرُ ما خامَر العَقلَ. [وثَلاثٌ ودِدْتُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمْ يُفارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلَيْنا عَهْدًا: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأَبْوابٌ مِن أبْوابِ الرِّبا . قالَ: قُلتُ: يا أبا عَمْرٍو، فَشَيءٌ يُصْنَعُ بالسِّنْدِ مِنَ الأُرْزِ؟ قالَ: ذاكَ لَمْ يَكُنْ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أوْ قالَ: علَى عَهْدِ عُمَرَ. [وفي رِوايةٍ]: مَكانَ العِنَبِ الزَّبِيبَ.] .
لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرمَ؛ فإنَّ الكَرمَ الرَّجُلُ المُسلِمُ. .
لا تقولوا: العِنَبُ الكَرْمُ، إنَّما الكَرْمُ الرَّجُلُ المسلِمُ .
لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ؛ فإنَّما الكَرْمُ الرَّجُلُ المُسلِمُ .
لا تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ ، فإنَّ الكَرْمَ الرجلُ المسلمُ . .
لا مزيد من النتائج