نتائج البحث عن
«قلت لابن عمر : إن أمراءنا تنهانا عنه - يعني السلم في الحيوان ؛ في الوصفاء - قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه [كَرِهَ السَّلَفَ في الوَصْفاءِ] .
عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه [كَرِهَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ] .
نهى النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن السَّلَمِ في الحيوانِ .
حديثُ ابنِ عُمَرَ في الحيوانِ [يعني حديث: نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً.] .
عن حذيفة أنه [كَرِهَ السَّلَفَ في الوَصْفاءِ] .
سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
وقال ابنُ عُمَرَ: إذا قطَعَ الرَّأْسَ فلا بَأْسَ [يَعْني: في ذَكاةِ الحَيَوانِ] .
سمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: إنَّما أسألُكَ عن شَيئَيْنِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبيبِ والتَّمرِ. فقال: أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ نَشوانَ، قد شَرِبَ زَبيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهى أنْ يُخلَطا، قال: وأسلَمَ رَجُلٌ في نَخلِ رَجُلٍ، فلم يَحمِلْ نَخلُه، قال: فأتاه يَطلُبُه، قال: فأبى أنْ يُعطيَه، قال: فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أحمَلَتْ نَخلُكَ؟ قال: لا. قال: فبِمَ تأكُلُ مالَهُ؟ قال: فأمَرَه، فرَدَّ عليه، ونَهى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه. .
قلتُ لابنِ عمرَ إنَّ لي مالًا فإلى من أدفعُ زكاتَهُ فقال ادفعْها إلى هؤلاءِ القومِ يعني الأمراءَ قلتُ إذًا يتخذونَ بها ثيابًا وطِيبًا فقال وإن اتَّخذوا بها ثيابًا وطِيبًا ولكن في مالِكَ حقٌّ سِوَى الزكاةِ .
حديث النَّهيِ عن السَّلَفِ في الحيَوانِ [يعني حديث: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن السلَفِ في الحيوانِ] .
سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه ، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ .
أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنه نهَى عن المُكائلةِ قال في حديثهِ : يعني المُقايسةَ .
قلتُ لابنِ عمرَ المسافرُ يُدرِكُ ركعتينِ من صلاةِ القومِ يعني المقيمينَ أَتُجْزِيهِ الركعتانِ أو يُصلِّي بصلاتِهم قال فضحكَ وقال يُصلِّي بصلاتِهم .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سمعت ابنَ عمرَ قال: طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عمرُ فذَكرَ لَهُ ذلِكَ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ : فليراجعْها ، فإذا طَهرت ، يعني فإن شاءَ فليطلِّقْها ، قلتُ لابنِ عمرَ : فاحتسب بِها ، قالَ : ما يمنعُهُا؟ أرأيتَ إن عجزَ واستحمق. .
قُلتُ لابنِ عمرَ : إنَّا نشتَري الجواريَ فنُحمِّضُ لَهُنَّ قالَ وما التَّحميضُ ؟ قلت : نأتيهنَّ في أدبارِهِنَّ قالَ أُفٍّ أوَ يَفعل ذلك مسلِمٌ . .
لا مزيد من النتائج