نتائج البحث عن
«قلت لابن عمر : ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألف درهم ونحوها ، فيقول : إن أعطيتني»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ للبراءِ : أرأيتَ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ هو الرجلُ يحملُ على الكتيبةِ فيها ألفٌ ؟ قال : لا ولكنَّهُ الرجلُ يذنبُ فيلقي بيدِه فيقول : لا توبةَ لي .
بينما النَّاسُ يأخذون أُعطياتِهم بين يدَيْ عمرَ رضِي اللهُ عنه إذ رفع رأسَه فنظَر إلى رجلٍ في وجهِه ضربةٌ ، قال : فسأله فأخبره أنَّها أصابتْه في غزاةٍ كان فيها ، فقال : عُدُّوا له ألفًا ، فأعطَى الرَّجلَ ألفَ درهمٍ ، ثمَّ قال : عُدُّوا له ألفًا ، فأُعطي ألفًا أخرَى ، ثمَّ قال له ذلك أربعَ مرَّاتٍ كلُّ ذلك يُعطيه ألفَ درهمٍ . فاستحيَا الرَّجلُ من كثرةِ ما يُعطيه فخرج ، قال : فسأل عنه فقيل له : إنَّا رأينا أنَّه استحيا من كثرةِ ما أُعطي فخرج . فقال : أما واللهِ لو أنَّه مكث ما قلتُ أعطيه ما بقي منها درهمٌ ، رجلٌ ضُرِب ضربةً في سبيلِ اللهِ حُفِرتْ في وجهِه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن أشياءَ فذَكَرَها منه أنه نَهَى عن بيعِ آجِلٍ بعاجِلٍ قال والآجِلُ بالعاجِلِ أن يكونَ لَكَ علَى الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ رجلٌ أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ ودَعِ البَقِيَّةَ .
كاتَبَنِي أنسٌ على عِشرينَ ألْفَ دِرهمٍ فكُنتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فاشتريْتُ رَثَّةً فرَبِحتُ فيها فأتيْتُ أنَسًا بكتابَتِي . . . . . فأبَى أنْ يقبَلَها مِنِّي إلَّا نُجُومًا فأتيْتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنهُ فذكَرْتُ ذلكَ لهُ فقال أرادَ أنَسٌ الميراثَ وكَتَبَ إلى أنسٍ أنِ اقْبَلْها من الرجُلِ فقبِلَهَا .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ] .
أنَّ رجُلًا أتَى عمرَ فقالَ إنَّ رجُلًا أسلمَ علَى يديَّ فماتَ وترَكَ ألفَ درهمٍ فتَحرَّجتُ مِنها فرفعتُها إليكَ فقالَ أرأيتَ لوَ جَنَى جنايةً عن ما كانَت تَكونُ قالَ علَيَّ قالَ فميراثُهُ لَكَ .
عن أنسِ بنِ سِيرينَ عن أبيهِ قال : كاتَبني أنسُ بنُ مالكٍ على عشرينَ ألفَ درهمٍ ، فكنتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ ، فاشتريتُ رَثَّةً فربحتُ فيها ، فأتيتُ أنسَ بنَ مالكٍ بكتابتِه فَأَبَى أن يَقبلَها منِّي إلا نُجومًا ، كاتبتُ عمرَ بنَ الخطابِ فَذَكَرْتُ ذلك له فقال : أراد أنسٌ الميراثَ ، وكتبَ إلى أنسٍ أن اقْبلْها من الرجل ، فقَبِلَها .
لم يكُنْ أحَدٌ أعْدى للعرَبِ مِن هُرمُزَ، فلمَّا فرَغْنا مِن مُسَيلِمةَ وأصْحابِه، أقبَلْنا إلى ناحيةِ البَصْرةِ، فلَقِينا هُرمُزَ بكاظِمةَ في جَمعٍ عَظيمٍ، فبرَزَ له خالِدُ بنُ الوَليدِ ودَعا إلى البِرازِ فبرَزَ له هُرمُزُ، فقتَلَه خالِدُ بنُ الوَليدِ، وكتَبَ بذلك إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ فنفَّلَه سَلَبَه، فبلَغَتْ قَلَنْسوةُ هُرمُزَ مائةَ ألْفِ دِرهَمٍ، وكانتِ الفُرسُ إذا شرُفَ فيهمُ الرَّجلُ جَعَلوا قَلَنْسوتَه بمائةِ ألْفِ دِرهَمٍ. .
قلتُ لابنِ عُمَرَ: الرجلُ يُسبِّحُ، فيَحسُبُ ما يُسبِّحُ؟ فقال: سبحانَ اللهِ! أتُحاسِبونَ اللهَ؟! .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ. .
كأنِّي أنظرُ إلى تدافعِ أمَّتي بينَ الحوضِ والمقامِ فيلقى الرَّجلُ الرَّجلَ فيقولُ يا فلانُ أشربتَ فيقولُ نعم ويلقى الرَّجلُ الرَّجلَ فيقولُ يا فلانُ أشربتَ فيقولُ لا واللَّهِ صُرِفَ وجهي فما قدرتُ أن أشربَ فيرجعُ .
حديثُ عروةَ البارقيِّ قال : كانت لي أفراسٌ فيها فحلٌ شراه عشرون ألفَ درهمٍ ، ففقأَ عينَه دهقانُ ، فأتيتُ عمرَ ، فكتب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنَّ خيِّرِ الدهقانَ بين أن يُعطِيه عشرين ألفَ درهمٍ ويأخذَ الفرسَ ، وبين أن يأخذَ ربعَ الثمنِ – الحديثُ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إنَّ الرَّجلَ ليُجَرُّ إلى النَّارِ، فتَنزَوي ويَنقبِضُ بعضُها إلى بعضٍ، فيقولُ الرَّحمنُ: ما لكِ؟ فتقولُ: إنَّه يَستجيرُ منِّي، فيقولُ: أرسِلوا عَبدي، وإنَّ الرَّجلُ ليُجرُّ إلى النَّارِ فيقولُ: يا ربِّ، ما كان هذا ظنِّي بك، فيقولُ اللهُ: ما كان ظَنُّك؟ فيقولُ: أن تَسَعَني رَحْمتُك، فيقولُ: أرسِلوا عَبدي، وإنَّ الرَّجلَ ليُجَرُّ إلى النَّارِ، فتَشهَقُ إليه النَّارُ شُهوقَ البَغلَةِ إلى [الشعير]، وتَزْفِرُ زَفرةً لا يَبقى أحَدٌ إلَّا خاف. .
لا مزيد من النتائج