نتائج البحث عن
«قلت لجابر بن زيد : أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الآهل ، فقال : صل ركعتين .»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ : ما يقطعُ الصَّلاةَ ؟ قالَ كانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ المرأةُ الحائضُ والكلبُ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَقيلٍ، قال: قلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: صَلِّ بنا كما رأيتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يُصلِّي، فصَلَّى بنا في ثَوبٍ واحِدٍ، وشَدَّهُ تحتَ الثَّندُوَتَينِ. .
قُلتُ لجابِرِ بنِ زَيدٍ: يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن حُمُرِ الأهليَّةِ، فقال: قد كان يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ عِندَنا بالبَصرةِ، ولَكِن أبى ذاكَ البَحرُ ابنُ عَبَّاسٍ، وقَرَأ: {قُل لا أجِدُ في ما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. .
قلْتُ لابنِ عباسٍ: إنَّا نطيلُ المقامَ بالغزوِ بخراسانَ فكيفَ ترى؟ فقالَ: صلِّ ركعتَينِ و إنْ أقمْتَ عشرَ سنِينَ .
أنَّ رجلًا دخلَ المسجدَ يومَ الجمعةِ ، ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يخطُبُ فقالَ: صلِّ رَكْعتينِ ثمَّ جاءَ الجمعةَ الثَّانيةَ، والنَّبيُّ يخطُبُ، فقالَ: صلِّ رَكْعَتين ثمَّ جاءَ الجمعةَ الثَّالثةَ، فقالَ: صلِّ رَكْعتينِ ثمَّ قالَ: تصدَّقوا فتصدَّقوا، فأَعطاهُ ثوبينِ ثمَّ قالَ: تصدَّقوا فطَرحَ أحدَ ثَوبيهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ: ألم ترَوا إلى هذا، أنَّهُ دخلَ المسجدَ بِهَيئةٍ بذَّةٍ فرجَوتُ أن تفطِنوا لَهُ، فتتَصدَّقوا علَيهِ، فلَم تَفعلوا، فقلتُ: تصدَّقوا، فتَصدَّقتُمْ فأعطيتُهُ ثوبينِ، ثمَّ قلتُ: تصدَّقوا، فطرحَ أحدَ ثَوبيهِ، خُذْ ثوبَكَ، وانتَهَرَهُ .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ إنهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ فقال قد كان يقولُ ذلك الحكَمُ بنُ عمرو الغفاريُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولكن أبى ذلك الحَبرُ يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وقرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الآيةَ .
قلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ إنَّهم يزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ . فقالَ: قد كانَ يقولُ ذلِكَ، الحَكَمُ بنُ عمرٍو الغِفاريُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولَكِن ذلِكَ البَحرُ يعني ابنَ عبَّاسٍ وقرأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ .
أتاني جبرائيلُ عليه السلامُ وأنا بالعقيقِ فقال صَلِّ في هذا الوادي المباركِ ركعتَين وقل عمرةً في حجَّةٍ فقد دخلتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ : ما يقطعُ الصَّلاةَ ؟ قال : قال ابنُ عبَّاس ٍ : الكلبُ الأسوَدُ والمرأةُ الحائضُ . قال : قلتُ : قد كان يذكُرُ الثَّالثَ . قال : ما هو ؟ قلتُ : الحمارَ . قال : روَيْدك الحمارُ ؟ قلتُ : قد كان يذكرُ الرَّابعَ . قال : ما هو ؟ قال : العِلجُ الكافرَ ، قال : إن استطعتَ أن لا يمرَّ بين يدَيْك كافرٌ ولا مسلمٌ فافعَلْ .
عن قَتادَةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ: ما يَقطَعُ الصَّلاةَ؟ قال: قال ابنُ عباسٍ: الكلبُ الأسودُ، والمرأَةُ الحائِضُ، قال: قُلتُ: قد كان يذكُرُ الثالِثَ، قال: ما هو؟ قُلتُ: الحِمارُ، قال: رُوَيدَكَ الحِمارُ، قال: قُلتُ: قد كان يذكُرُ الرابِعَ، قال: ما هو؟ قال: العِلجُ الكافِرُ، قال: إنِ استَطَعتَ ألَّا يمُرَّ بين يَدَيكَ كافِرٌ ولا مُسلِمٌ فافعَلْ. .
أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ يَوْمَ الجُمُعةِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَخطُبُ، فقالَ: «صَلِّ رَكْعتَينِ»، ثُمَّ جاءَ الجُمُعةَ الثَّانيةَ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَخطُبُ، فقالَ: «صَلِّ رَكْعتَينِ»، ثُمَّ جاءَ الجُمُعةَ الثَّالِثةَ فقالَ: «صَلِّ رَكْعتَينِ»، ثُمَّ قالَ: «تَصَدَّقوا»، فتَصَدَّقوا، فأَعْطاه ثَوْبَينِ، ثُمَّ قالَ: «تَصَدَّقوا»، فطَرَحَ أحَدَ ثَوْبَيه، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «أَلَمْ تَرَوا إلى هذا أنَّه دَخَلَ المَسجِدَ بهَيْئةٍ بَذَّةٍ، فرَجَوْتُ أن تَفطَنوا له، فتَتَصدَّقوا عليه، فلم تَفعَلوا، فقُلْتُ: تَصَدَّقوا فتَصَدَّقْتُم، فأَعْطَيْتُه ثَوْبَينِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقوا، فطَرَحَ أحَدَ ثَوْبَيه، خُذْ ثَوْبَك»، وانْتَهَرَه. .
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
قدِمَ المدينةَ وَهُم يُسلِّفونَ في التَّمرِ السَّنةَ والسَّنتينِ وربَّما قالَ السَّنتينِ والثَّلاثَ فقالَ مَن سلَّفَ فليُسلِّفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ وأجلٍ مَعلومٍ .
قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسنتين فقال: من أسلفَ في شيءٍ فليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ. .
لا مزيد من النتائج