نتائج البحث عن
«قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ إنهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ فقال قد كان يقولُ ذلك الحكَمُ بنُ عمرو الغفاريُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولكن أبى ذلك الحَبرُ يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وقرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الآيةَ .
قلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ إنَّهم يزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ . فقالَ: قد كانَ يقولُ ذلِكَ، الحَكَمُ بنُ عمرٍو الغِفاريُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولَكِن ذلِكَ البَحرُ يعني ابنَ عبَّاسٍ وقرأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ .
قُلتُ لجابِرِ بنِ زَيدٍ: يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن حُمُرِ الأهليَّةِ، فقال: قد كان يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ عِندَنا بالبَصرةِ، ولَكِن أبى ذاكَ البَحرُ ابنُ عَبَّاسٍ، وقَرَأ: {قُل لا أجِدُ في ما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. .
عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. .
عَن عَمرٍو يَعني ابنَ دينارٍ، قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لُحومِ الحُمُرِ، قال: يا عَمرو، أبى ذلك البَحرُ، وقَرَأ {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} يا عَمرو: أبى ذلك البَحرُ، قد كان يَقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ .
قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ . وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ .
سألتُ القاسمَ بنَ محمَّدٍ قلتُ: إنَّ ناسًا يزعُمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن الأحمرَينِ: المعصفَرِ والذَّهبِ، فقال: كذَبوا واللهِ، لقد رأيتُ عائشةَ تلبَسُ المعصفراتِ، وتلبَسُ خواتمَ الذَّهبِ . .
«قُلْتُ: يا عَمَّاه مات فَرَسٌ لي اللَّيلةَ، قال: فهَلَّا ذَبَحْتُموه وأطعَمْتُم جِيرانَكم، فقُلْتُ: أوبَلَغَك أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُحومِ الخَيْلِ؟ قال: أنا واللهِ شاهِدٌ، نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُحومِ الكِلابِ والحُمُرِ الإنْسِيَّةِ، فأكثَرَ النَّاسُ في ذلك». .
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: قلتُ له: أخْبِرْني عنْ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} [المائدة: 37]، قالَ: أخْبَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّهم الكُفَّارُ. قالَ: قلتُ لجابرٍ: فقولُهُ: {إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} [آل عمران: 192] قالَ: اللَّهُ قد أخْزاهُ حين أحْرقَهُ بالنَّارِ أوْ دونَ ذلك الخِزْيِ. .
عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ عَن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمرَنا أن نأكلَ لحومَ الخَيلِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ ، قُلتُ: وما المخابَرةُ ، قالَ: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثلُثٍ أو ربعٍ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ولم يشهدْ جابرٌ خيبرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين نهى الناسَ عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ أذِن لهم في لحومِ الخيلِ .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي عمَّارٍ، قال: قُلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ أصيدٌ هو؟ قال: نعم، قُلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم. قُلتُ: أقاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: نعم .
عن عامرِ بنِ واثلةَ قال : قلتُ لابنِ عباسٍ : إنَّ قومك يزعمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد رَمَلَ وإنها سُنَّةٌ قال : صدق قومي وكذبوا قد رَمَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وليست بسُنَّةٍ ولكنَّهُ قدم والمشركونَ على جبلِ قعيقعانَ فتحدَّثوا أنَّ بهِ وبأصحابِهِ هَزْلًا وجهدًا وشدةً فأمر بهم فرَمَلوا بالبيتِ ليُريهم أنَّهم لم يُصبهم جَهْدٌ .
لا مزيد من النتائج