نتائج البحث عن
«قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ إنهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ فقال قد كان يقولُ ذلك الحكَمُ بنُ عمرو الغفاريُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولكن أبى ذلك الحَبرُ يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وقرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الآيةَ .
قلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ إنَّهم يزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ . فقالَ: قد كانَ يقولُ ذلِكَ، الحَكَمُ بنُ عمرٍو الغِفاريُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولَكِن ذلِكَ البَحرُ يعني ابنَ عبَّاسٍ وقرأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ .
قُلتُ لجابِرِ بنِ زَيدٍ: يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن حُمُرِ الأهليَّةِ، فقال: قد كان يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ عِندَنا بالبَصرةِ، ولَكِن أبى ذاكَ البَحرُ ابنُ عَبَّاسٍ، وقَرَأ: {قُل لا أجِدُ في ما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. .
عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. .
عَن عَمرٍو يَعني ابنَ دينارٍ، قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لُحومِ الحُمُرِ، قال: يا عَمرو، أبى ذلك البَحرُ، وقَرَأ {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} يا عَمرو: أبى ذلك البَحرُ، قد كان يَقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ .
قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ . وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ولم يشهدْ جابرٌ خيبرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين نهى الناسَ عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ أذِن لهم في لحومِ الخيلِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبرَ وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي عمَّارٍ أنَّه قالَ: قُلْتُ لجابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: آكُلُ الضَّبُعَ؟ قالَ: نَعمْ، قُلْتُ: أَصَيْدٌ هي؟ قالَ: نَعمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذلك مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؟ قالَ: نَعمْ. .
أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأذِنَ في لُحومِ الخيلِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى يومَ خيبرَ، عَن أَكْلِ لحومِ الحُمرِ الأَهْليَّةِ، وأذنَ في لُحومِ الخيلِ .
عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عمارٍ أنَّهُ قال قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ آكلُ الضبعَ قال نعمْ قلتُ أصيدٌ هيَ قال نعمْ قال قلتُ أسمعتَ ذلكَ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال نعمْ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
لا مزيد من النتائج