نتائج البحث عن
«قلت لعثمان بن عفان : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: قد نسختها الآية»· 15 نتيجة
الترتيب:
قُلتُ لعُثمانَ بنِ عَفَّانَ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: قد نَسَخَتها الآيةُ الأُخرى. فلِمَ تَكتُبُها أو تَدَعُها؟ قال: يا ابنَ أخي، لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكانِه. .
قُلتُ لعُثمانَ: هذه الآيةُ التي في البَقَرةِ {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} إلى قَولِه {غَيرَ إخراجٍ} قد نَسَخَتها الأُخرى، فلِمَ تَكتُبُها؟ قال: تَدَعُها يا ابنَ أخي، لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكانِه، قال حُمَيدٌ: أو نَحوَ هذا. .
قالَ ابنُ مَسْعودٍ: مَن شاءَ لاعَنْتُه أنَّ هذه الآيةَ الَّتي في سورةِ النِّساءِ القُصْرى: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نَزَلَتْ بَعْدَ الآيةِ الَّتي في البَقَرةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...} الآية، قالَ: وبَلَغَنا أنَّ علِيًّا قالَ: هي أحَدُ الأَجَلَينِ، فقالَ ذلك. .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، قالَ: نُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جُعِلَ أجَلُها أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا». .
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ولم يقل يعتدِدنَ في بيوتِهنَّ تعتدُّ حيثُ شاءَت .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لمْ يقُلْ يَعْتَدِدْنَ في بُيوتِهِنَّ، المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ حيثُ شاءتْ. .
قال ابنُ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240]، نُسِخ بآيةِ الميراثِ بما فرَض لهنَّ مِن الرُّبُعِ، أو الثُّمُنِ، ونُسِخ أجَلُ الحَوْلِ بأن جعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) فنُسخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرضَ لهنَّ من الرُّبعِ والثُّمنِ ونُسخَ أجَلُ الحولِ بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فَرَضَ لهنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأن جَعَل أجَلَها أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ونسخَ الوصيةَ للزوجاتِ بآيةِ المواريثِ ، لمَّا فرضَ اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ، ونسخَ أجلَ الحولِ بأنْ جَعَلَ أَجَلَهَا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جَعَلَ أجَلَها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ «نُسِخَ ذلِكَ بآيةِ الميراثِ مِمَّا فرضَ لَها منَ الرُّبعِ والثُّمن، ونسخَ أجلَ الحولِ، أن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهن من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قامَ فخَطَبَ النَّاسَ هاهُنا، فقَرَأَ عليهم سورةَ البقرةِ، وبيَّنَ لهم منها، فأَتى على هذه الآيةِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فقالَ: نَسَخَتْ هذه. ثُمَّ قَرَأَ حتَّى أَتى على هذه الآيةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240] إلى قولِهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فقالَ: وهذه. .
عن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نُسخ ذلك بآية الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ والثمنِ ونسخ أجلُ الحولِ أن جعل أجلها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا مزيد من النتائج