نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : " إذا كانت قرية غير جامعة لم ينبغ لهم أن يصلوا الجمعة حتى تزيغ»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعةِ، فيَتقَدَّمُ عنْ مُصلَّاهُ الَّذي صَلَّى فيه الجُمُعةَ قَليلًا غَيرَ كَثيرٍ، فيَركَعُ رَكعَتَينِ، قالَ: ثمَّ يَمشي أنْفَسَ من ذلكَ فيَركَعُ أربَعَ رَكَعاتٍ. قُلتُ لعَطاءٍ: كم رَأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلكَ؟ قالَ: مِرارًا. .
أنَّه رأى ابنَ عُمَرَ يُصلِّي بعدَ الجُمعةِ، فيَنمازُ عن مُصلَّاهُ الذي صلَّى فيه الجُمعةَ قليلًا غيرَ كثيرٍ، قال: فيَركَعُ ركعتينِ، قال: ثمَّ يَمشي أَنْفَسَ مِن ذلك، فيَركَعُ أربعَ ركَعاتٍ، قلتُ لعطاءٍ: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلك؟ قال: مِرارًا. .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
قُلْتُ لعطاءٍ: أيُّ حينٍ أحبُّ إليك أنْ أُصلِّيَ للعَتمةِ إمَّا إمامًا وإمَّا خِلْوًا ؟ فقال: سمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: أعتَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعَتمةِ حتَّى رقَد النَّاسُ واستيقَظوا ورقَدوا واستيقَظوا فقال عمرُ رضِي اللهُ عنه: الصَّلاةَ الصَّلاةَ فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كأنِّي أنظُرُ إليه الآنَ تقطُرُ رأسُه ماءً واضعًا يدَيْهِ على رأسِه فقال: ( لولا أنْ أشُقَّ على أمَّتي لأمَرْتُهم أنْ يُصَلُّوا هكذا ) .
حَديثٌ رُوِيَ عن أبي خالِدٍ الأَحمَرِ، عن حجَّاجٍ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا لم يَرْتَحِلْ حتَّى تَزيغَ الشَّمْسُ صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَميعًا، وإذا كانَت لم تَزِغْ أَخَّرَها حتَّى يَجمَعَ بَيْنَهما في وَقْتِ العَصْرِ؟ .
الجمُعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ وإن لم يكونوا إلا أربعةً وفي روايةٍ : الجمُعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابعُهُم إمامُهم وفي روايةٍ وإنْ لم يكونوا إلا أربعةً حتى ذَكَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةً .
الجُمُعةُ واجبةٌ على كلِّ قَرْيةٍ، إن لم يكُنْ إلَّا أربعةٌ. .
صُمتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رمضانَ ، فلم يقُم بنا ، حتَّى بقيَ سبعٌ منَ الشَّهرِ . فلمَّا كانتِ اللَّيلةُ السَّابعةُ خرجَ وصلَّى بِنا ، حتَّى مضى ثلثُ اللَّيلِ ، ثمَّ لم يصلِّ بنا السَّادسةَ ، ثم خرجَ ليلةَ الخامسةِ ، فصلَّى بنا حتَّى مضى شَطرُ اللَّيلِ . فقُلنا: يا رسولَ اللَّهِ ، لو نَفَّلتَنا ؟ فقالَ: إنَّ القومَ إذا صلَّوا معَ الإمامِ حتَّى ينصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُم قيامُ تلكَ اللَّيلة ثمَّ لم يُصلِّ بنا الرَّابعةَ حتَّى إذا كانت ليلةُ الثَّالثةِ ، خرَجَ وخرجَ بأَهْلِهِ ، فصلَّى بنا حتَّى خَشينا أن يَفوتَنا الفلاحُ ، قُلتُ: وما الفلاحُ؟ قالَ: السَّحورُ .
الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ وإن لم يكونوا إلَّا أربعةً حتَّى ذكر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةً .
الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ ، وإن لم يكونوا إلا أربعةً حتى ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةً .
"الجُمُعةُ واجِبةٌ على كلِّ قَرْيةٍ فيها إمامٌ، وإن لم يَكونوا إلَّا أرْبَعةً"، حتَّى ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثةً. .
الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ، وإن لم يَكونوا إلَّا أربعةً . حتَّى ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةً .
الجمُعةُ واجبةٌ علَى كلِّ قريةٍ فيها إمامٌ ، وإن لم يَكونوا إلَّا أربعةً ، حتَّى ذَكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ثلاثةً .
لا مزيد من النتائج