نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : " الحظر يشد ، ويحظر على الحائط ، ثم لا يمنع عن الضاري المدل العل»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
قامَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ الفِطرِ فصَلَّى، فبَدَأ بالصَّلاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فلَمَّا فرَغَ نَزَلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهنَّ وهو يَتَوكَّأُ على يَدِ بلالٍ، وبلالٌ باسِطٌ ثَوبَه يُلقي فيه النِّساءُ الصَّدَقةَ. قُلتُ لعَطاءٍ: زَكاةَ يَومِ الفِطرِ، قال: لا، ولَكِن صَدَقةً يَتَصَدَّقنَ حينَئِذٍ، تُلقي فتَخَها، ويُلقينَ، قُلتُ: أتُرى حَقًّا على الإمامِ ذلك، ويُذَكِّرُهنَّ؟ قال: إنَّه لَحَقٌّ عليهم، وما لهم لا يَفعَلونَه؟ .
صلاةُ المدلِّ لا تصعدُ فوقَ رأسِهِ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: قلتُ لعطاءٍ أيُّ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يوفِّي الصَّلاةَ في السَّفرِ ؟ فقالَ: لا أعلمُهُ إلَّا عَن عائشةَ وسعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضيَ اللَّهُ عنهما .
عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: فما تَبتَغي بذلك؟ قال: أمَّا سُبحانَكَ وبحَمدِكَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، فأخبَرَني ابنُ أبي مُلَيكةَ، عَن عائِشةَ: أنَّها افتَقدَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ لَيلةٍ فظَنَّت .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
قلتُ لعَطاءٍ: إنِّي رأيتُ إنسانًا مُنكشِفًا مكشوفًا على الحوضِ يغرِفُ بيَدِه على فَرْجِه؟ قال: فتوضَّأْ، فليس عليكَ، إنَّ الدِّينَ سَمْحٌ، قد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اسْمَحوا يُسمَحْ لكم، وقد كان مَن مضَى لا يُفتِّشونَ عن هذا، ولا يُلحِفونَ فيه. يعني: يفحَصونَ عنه. .
نهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الحَجَّامِ، ومَهرِ البَغيِّ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فمَن إذًا. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، يَقولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ البُدنِ إلَّا ثَلاثَ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «كُلوا، وتَزَوَّدوا»، قال: فأكَلنا، وتَزَوَّدنا، قُلتُ لعَطاءٍ: حَتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
أنَّه رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعةِ، فيَتقَدَّمُ عنْ مُصلَّاهُ الَّذي صَلَّى فيه الجُمُعةَ قَليلًا غَيرَ كَثيرٍ، فيَركَعُ رَكعَتَينِ، قالَ: ثمَّ يَمشي أنْفَسَ من ذلكَ فيَركَعُ أربَعَ رَكَعاتٍ. قُلتُ لعَطاءٍ: كم رَأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلكَ؟ قالَ: مِرارًا. .
أنَّه رأى ابنَ عُمَرَ يُصلِّي بعدَ الجُمعةِ، فيَنمازُ عن مُصلَّاهُ الذي صلَّى فيه الجُمعةَ قليلًا غيرَ كثيرٍ، قال: فيَركَعُ ركعتينِ، قال: ثمَّ يَمشي أَنْفَسَ مِن ذلك، فيَركَعُ أربعَ ركَعاتٍ، قلتُ لعطاءٍ: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلك؟ قال: مِرارًا. .
لا مزيد من النتائج