نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : أبلغك أن في الخيل ، أو في شيء من الدواب صدقة ؟ قال : " لا أعلمه»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: قلتُ لعطاءٍ أيُّ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يوفِّي الصَّلاةَ في السَّفرِ ؟ فقالَ: لا أعلمُهُ إلَّا عَن عائشةَ وسعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضيَ اللَّهُ عنهما .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
قُلتُ لأنَسِ بنِ مالِكٍ: أبَلَغَكَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا حِلفَ في الإسلامِ، فقال: قد حالَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ قُرَيشٍ والأنصارِ في داري. .
قُلتُ -يعنى لعَلِيٍّ-: هل عِندَكم مِنَ الوَحيِ شَيءٌ [إلَّا ما في كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أعْلَمُهُ إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هذِه الصَّحِيفَةِ، قُلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ.] .
قُلتُ لأنَسِ بنِ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: أبَلَغَكَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا حِلفَ في الإسلامِ؟ فقال: قد حالَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ قُرَيشٍ والأنصارِ في داري. .
بَعَثَ بي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَحَرٍ مِن جَمعٍ في ثَقَلِ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قُلتُ: أبَلَغَكَ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: بَعَثَ بي بلَيلٍ طَويلٍ؟ قال: لا، إلَّا كَذلك: بسَحَرٍ، قُلتُ له: فقال ابنُ عَبَّاسٍ: رَمَينا الجَمرةَ قَبلَ الفَجرِ، وأينَ صَلَّى الفَجرَ؟ قال: لا، إلَّا كَذلك. .
عن أبي جُحَيفةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قُلتُ لعَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه: هل عِندَكُم شيءٌ مِنَ الوحيِ إلَّا ما في كِتابِ اللهِ؟ قال: لا والذي فلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأ النَّسَمةَ، ما أعلَمُه إلَّا فهمًا يُعطيه اللهُ رَجُلًا في القُرآنِ، وما في هذه الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفَكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ، ثمَّ خَطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يتَوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثَوبَهُ يلقينَ النِّساءُ صدقةً، قلتُ لعطاءٍ: زَكاةُ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تُلقي المرأةُ فَتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ .
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقةَ الرقةِ ، من كل أربعينَ درهما درهمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شَيء ، فإذا بلغَ مائتينِ ، ففيهَا خمسةُ دراهمٍ .
قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ .
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ ليسَ في الخيلِ و لا في الرَّقيقِ و لا في العسلِ صدقةٌ .
لا مزيد من النتائج