نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : أرأيت قوله : أو لامستم النساء هي المواقعة ؟ قال : نعم ، قلت له :»· 15 نتيجة
الترتيب:
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
أنَّ عَبدَ اللَّهِ قال في قَولِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قَولًا مَعناه: «ما دونَ الجِماعِ». .
قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . . . } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
عنْ عبدِ اللهِ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قالَ: هو ما دونَ الجِماعِ، وفيه الوُضوءُ. .
عَنْ زِيَادٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: أَرَأيْتَ لو أنَّ أزْواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوفِّينَ، أَمَا كانَ له أن يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما كانَ يُحَرِّمُ ذاك عليه؟ ورُبَّما قالَ داودُ: وما يَمنَعُه مِن ذاك؟ قالَ: قُلْتُ: قَوْلُه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قالَ: إنَّما أَحَلَّ له ضَرْبًا مِن النِّساءِ، فقالَ: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فقَرَأَ حتَّى بَلَغَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}». .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِهِ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قالَ : اللَّمسُ ما دونَ الجِماعِ ، والقُبلةُ منهُ وفيهِ الوضوءُ .
عن طارِقِ بنِ شِهابٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ قالَ في قَوْلِه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، قالَ قَوْلًا مَعْناه: ما دونَ الجِماعِ. .
قال: كانت عِندي امرأةٌ، وقد ولَدَت لي، فتُوفِّيَت، فوجَدْتُ عليها، فلَقيتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال لي: ما لكَ؟ قُلْتُ: تُوفِّيَتِ المرأةُ، قال: لها ابنةٌ؟ قُلْتُ: نَعم، قال: كانت في حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لا، هي في الطائفِ، قال: فانْكِحْها، قُلْتُ: فأين قولُه تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]؟ قال: إنَّها لم تكُنْ في حِجْرِكَ، وإنَّما ذلك إذا كانت في حِجْرِكَ. .
قلتُ لابنِ عمرَ : أفتعتدُّ عليهِ ، أو تُحتَسبُ عليهِ ؟ قالَ : نعم ، أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ .
قلتُ لعطاءٍ : أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقومُ إذا خطب على عصًا ؟ قال : نعم , وكان يعتمِدُ عليها اعتمادًا . .
عن ابنِ أبي عمَّارٍ قالَ قلتُ لجابرٍ الضَّبُعُ صيدٌ هيَ؟ قالَ نعم قالَ قلتُ آكُلُها؟ قالَ نعَم قالَ قلتُ لهُ أقالَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قالَ نعَم .
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
الضبعُ صيدٌ يؤكلُ [يعني حديث: عن ابنِ أبي عمَّارٍ قالَ قلتُ لجابرٍ الضَّبُعُ صيدٌ هيَ؟ قالَ نعم قالَ قلتُ آكُلُها؟ قالَ نعَم قالَ قلتُ لهُ أقالَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؟ قالَ نعَم] .
قلتُ لعطاءٍ [يعني ابنَ أبي رَباحٍ]: أكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقومُ إذا خطَبَ على عصًا، قال: نَعَمْ، كان يَعتمِدُ عليها اعتمادًا. .
لا مزيد من النتائج