نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : أيجمع بينها وبين بنت عمتها ؟ قال : " لا بأس بذلك "»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
عنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: خرْصُهم هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فأخبَرَني عنِ ابنِ رَواحةَ أنَّه خرَصَ بيْنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبيْنَ يَهودَ، وقال: إنْ شِئْتم فلَنا، وإنْ شِئْتم فلَكم، قالوا: بهذا قامتِ السَّمَواتُ والأرضُ. .
قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ كيف أصنَعُ بما عطِب مِن البُدْنِ ؟ قال: ( انحَرْها ثمَّ ألقِ نعلَها في دمِها ثمَّ خَلِّ بينَها وبينَ النَّاسِ فلْيأكُلوها ) .
نهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الحَجَّامِ، ومَهرِ البَغيِّ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فمَن إذًا. .
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
قلتُ لعطاءٍ : إنَّ عِكْرمةَ يقولُ : قالَ ابنُ عبَّاسٍ سبقَ الكتابُ الخفَّينِ قالَ عطاءٌ كذبَ عِكْرمةُ أَنا رأيتُ ابنَ عبَّاسٍ يمسَحُ عليهِما .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أخيها .
قلتُ لعطاءٍ : أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقومُ إذا خطب على عصًا ؟ قال : نعم , وكان يعتمِدُ عليها اعتمادًا . .
عن قطرٍ قال : قلتُ لعطاءٍ إنَّ عكرمةَ يقول : قال ابنُ عباسٍ : سبق الكتابُ الخُفَّيْنَ ، قال عطاءٌ كذب عكرمةُ أنا رأيتُ ابنَ عباسٍ يمسحُ عليهما .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها ولا الخالةُ على بنتِ أختِها .
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
قلتُ لعطاءٍ إنَّ عكرمةَ يقولُ قال ابنُ عباسٍ سبق الكتابُ الخُفَّينِ فقال عطاءٌ: كذب عكرمةُ! أنا رأيتُ ابنَ عباسٍ يمسحُ عليهما. .
لا مزيد من النتائج