حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء : إن شاء القروي أعطى مائة ناقة ، أو مائتي بقرة ، أو ألفي شاة ، ولم»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 17/342
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ قضى بالديةِ على أهلِ الإبلِ مائة بعيرٍ وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ, وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ , وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ , وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ , وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 416
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة محمد بن إسحاق
فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتيْ بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفيْ شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/437
الحُكم
ضعيففيه علتان: إحداهما أن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن ، والثانية أن أبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مسندا ، وتارة عن عطاء مرسلاً ، وله شاهد
"فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبِلِ مِائةً مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ" .
الراوي
جابر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحق
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طريقين الأول مرسل وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن والثاني فيه محمد بن إسحاق وراوي مجهول]
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4543
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : قضى في الدِّيةِ على أَهلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ ، وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ ، وعلى أَهلِ القَمحِ شيئًا لم يحفظْهُ محمَّدٌ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 4543
الحُكم
ضعيفضعيف
فَرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ على أهل الإبلِ مائةَ بَعيرٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الطعامِ شيْئًا لا أحفظُهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح وليس بالقوي
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ جعلَ الديةَ ثمانيةَ آلافِ وعلى أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ, وعلى أَهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ, وعلى أَهلِ الحللِ مائتي حلَّةٍ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/399
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فرضَ الديةَ في أموالِ المسلمينَ ما كانت فجعلَها في الإبلِ مائةَ بعيرٍ وفي البقرِ مائتي بقرةٍ وفي الغنمِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ وجعلَ في الطعامِ شيئًا لم يحفظْهُ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فَرَض رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ البقرٍ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ وعلى أهلِ القمحِ شيئًا لم يحفظْهُ محمَّدٌ] فذكَرَ مِثلَ حديث موسى، وقال: وعلى أهلِ الطَّعامِ شَيئًا لا أحفَظُه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4544
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من كان عقْلُه في البقرِ مائتَيْ بقرةٍ , ومن كان عقْلُه في الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 416
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي , وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.

لا مزيد من النتائج