نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : الدية الماشية أو الذهب ؟ قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب -»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعلَ الديةَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ .
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ .
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ .
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. .
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ. .
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
كانَت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانمِئةِ دينارٍ أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمينَ، قالَ: فكانَ كذلك حتَّى اسْتُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْني عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَي حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ، لم يَرفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قوَّمَ الإبلَ في الديةِ عشرينَ ومائةَ دِرهمٍ كلَّ بعيرٍ .
عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ .
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
لا مزيد من النتائج