حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى ؟ قال : ما»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعن أبي نجيح غير محفوظ
لا يتزوَّجِ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولَا على خالتِها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2696
الحُكم
صحيحالبلاء فيه من أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة لا من الحسن لأن هذا لا يحفظ
أنَّه رأى ابنَ عُمَرَ يُصلِّي بعدَ الجُمعةِ، فيَنمازُ عن مُصلَّاهُ الذي صلَّى فيه الجُمعةَ قليلًا غيرَ كثيرٍ، قال: فيَركَعُ ركعتينِ، قال: ثمَّ يَمشي أَنْفَسَ مِن ذلك، فيَركَعُ أربعَ ركَعاتٍ، قلتُ لعطاءٍ: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلك؟ قال: مِرارًا. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1133
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعةِ، فيَتقَدَّمُ عنْ مُصلَّاهُ الَّذي صَلَّى فيه الجُمُعةَ قَليلًا غَيرَ كَثيرٍ، فيَركَعُ رَكعَتَينِ، قالَ: ثمَّ يَمشي أنْفَسَ من ذلكَ فيَركَعُ أربَعَ رَكَعاتٍ. قُلتُ لعَطاءٍ: كم رَأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلكَ؟ قالَ: مِرارًا. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1087
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/160
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
الراوي
ابن جريج
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومنقطع
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 567
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/530
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
سئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كم تَجرُّ المرأةُ من ذيلِها قالَ شِبرًا قلتُ إذًا ينْكشفَ عنْها قالَ ذراعٌ لا تزيدُ عليْهِ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2897
الحُكم
صحيحصحيح
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه لا يثبت
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1461
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّ نِساءٌ بَغايا مَعلوماتٌ، كان الرَّجُلُ يتزَوَّجُ المرأةَ منهُنَّ لتُنفِقَ عليه، منهُنَّ أُمُّ مَهزولٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين سليمان التيمي، وبين القاسم بن محمَّد.
عن ابن عباسٍ قال مِن السنةِ أن لا يصلِّي الرجلُ بالتيممِ إلا صلاةً واحدةً ثم يتيممُ للأخرَى .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/269
الحُكم
صحيحفيه الحسن بن عمارة وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل‏‏
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
الراوي
عبد خير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/353
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج